Article 59 of the Saudi Anti-Narcotics and Psychotropic Substances Law
المادة 59 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1 - يعاقب على الشروع في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة رقم (1) من المادة (الثامنة والثلاثين) من هذا النظام، بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال.
2 - يعاقب على الشروع في أي جريمة من الجرائم الأخرى بما لا يزيد على نصف الحد الأعلى لعقوبتي السجن والغرامة المحددتين في هذا النظام للجريمة التامة.
3 - بالإضافة إلى ما ورد في الفقرتين 2،1 من هذه المادة، للمحكمة أن تحكم بعقوبة الجلد التي تراها مناسبة في جميع الأحوال.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة عقوبة الشروع، أي البدء في ارتكاب الجريمة دون إتمامها، في جرائم هذا النظام، وتفرّق بين نوعين:
الفقرة 1: الشروع في جرائم الاتجار والترويج
الشروع في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 38 يعاقب عليه بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة لا تزيد على 50,000 ريال. وتلك الفقرة تعاقب من حاز المخدرات أو بذور أو نباتات تنتجها أو باعها أو اشتراها أو مولها أو نقلها أو سلمها أو توسط فيها، وغير ذلك، بقصد الاتجار أو الترويج، بالسجن من 5 إلى 15 سنة والجلد وغرامة من 1,000 إلى 50,000 ريال.
الفقرة 2: الشروع في الجرائم الأخرى
يعاقب على الشروع في أي جريمة أخرى في النظام بما لا يزيد على نصف الحد الأعلى لعقوبتي السجن والغرامة المحددتين للجريمة التامة. فإذا كان الحد الأعلى للسجن في جريمة ما 5 سنوات مثلًا، فالحد الأعلى للشروع فيها سنتان ونصف.
الفقرة 3: الجلد
إضافة إلى ما سبق، للمحكمة أن تحكم بعقوبة الجلد التي تراها مناسبة في جميع الأحوال.
فالشخص لا يفلت من العقاب لمجرد أن الجريمة لم تكتمل. وتأتي هذه المادة بعد المادة 58 التي تعاقب الشريك بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة بعقوبة الجريمة نفسها، وقبل المادة 60 التي تجيز للمحكمة لأسباب معتبرة النزول عن الحد الأدنى لعقوبة السجن في مواد محددة.
ومن يواجه اتهامًا بالشروع يحتاج إلى استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية، لأن الفرق بين الشروع والأعمال التحضيرية والجريمة التامة مسألة تتعلق بالوقائع.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
Articles this article refers to
More articles on Participation, Attempt and Mitigation
- Article 8
تلزم المادة السلطات بملاحقة من يشارك أو يحرض أو يساعد أو يشرع خارج المملكة في إحدى جرائم المادة الثالثة إذا قصد تسهيل ارتكابها داخل المملكة.
على السلطات المختصة في المملكة اتخاذ الإجراءات وملاحقة الأشخاص المتهمين بالاشتراك الجرمي والمساهمة الأصلية أو التبعية أو عن طريق المساعدة بالتدخل أو التحريض أو
- Article 58
تعاقب المادة كل من شارك بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة في أي من الأفعال الواردة في الفقرات 1 إلى 5 من المادة 3 بالعقوبة المقررة للجريمة نفسها.
يعاقب بالعقوبة المقررة على الجريمة نفسها، كل من شارك في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 5،4،3،2،1 من المادة (الثالثة) من هذا النظام، سواء أكانت هذ
- Article 60
تجيز المادة للمحكمة لأسباب معتبرة النزول عن الحد الأدنى للسجن في المواد 37 إلى 41، ووقف تنفيذ السجن المحكوم به وفق المادة 48، وتبين آثار الوقف.
1 – للمحكمة -ولأسباب معتبرة، أو إذا ظهر لها من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة أو غير ذلك مما يبعث على ال
- Article 61
تعفي المادة من عقوبات جرائم المخدرات الواردة في المادة 3 كل جانٍ غير محرّض يبادر بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة، بشروط تختلف بحسب علم السلطات بها.
يعفى من العقوبات المقررة عن الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام، كل من بادر من الجناة -ما لم يكن محرضا على الجريمة- بإبلاغ السلطات العامة عن
- Article 62
تقرر المادة محاكمة من ارتكب عدة جرائم مخدرات قبل حكم نهائي على أشدها عقوبة دون غيرها، وتطبيق العقوبة الأشد إذا عاقب على الفعل نظامان.
1 - إذا ارتكب شخص عدة جرائم معاقب عليها بموجب أحكام هذا النظام قبل صدور حكم نهائي بحقه عن أي واحده منها، وجب محاكمته على الجريمة ذات العقوبة الأشد والحكم بعقوبت
- Article 63
تنص المادة على أن العقوبات بالغرامة في جرائم المخدرات تتعدد، وأنها لا تُسقط عقوبة المصادرة ولا تغني عنها.
تتعدد العقوبات بالغرامة، ولا تجب هذه العقوبات عقوبة المصادرة .
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

