Article 11 of the Saudi Anti-Narcotics and Psychotropic Substances Law
المادة 11 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- للسلطات المختصة في المملكة السماح لكمية من المواد المخدرة ، أو المؤثرات العقلية ، أو مواد حلت محلها، بالدخول أو المرور عبر إقليم المملكة، أو الخروج منه، بالتنسيق مع سلطات الدول المعنية، للكشف عن الأشخاص المتورطين في ارتكاب جريمة تهريب هذه المواد والاتجار فيها والقبض عليهم. ويشمل ذلك ما يأتي:
أ - الاتفاق مع سلطات الدول الأخرى على تفتيش الشحنات المتفق على إخضاعها للتسليم المراقب والتحقق منها ثم السماح لها بمواصلة السير.
ب - الاتفاق مع سلطات الدول الأخرى على أن يستبدل ب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المتفق على عبورها مواد شبيهة خشية تسربها أثناء نقلها، ويراعى في ذلك -عند الضرورة- الاتفاق على الأمور المالية اللازمة لتنفيذ إجراءات التسليم المراقب.
2 - تتخذ قرارات التسليم المراقب في كل حالة على حدة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة ما يُعرف بـ«التسليم المراقب»، وهو أسلوب تتبعه سلطات المكافحة لكشف شبكات التهريب كاملة بدلًا من ضبط الشحنة وحدها. فبدلًا من مصادرة الشحنة عند أول نقطة، يُسمح لها بمواصلة طريقها تحت المراقبة حتى يُعرف المتورطون ويُقبض عليهم.
وبحسب الفقرة (1)، للسلطات المختصة في المملكة أن تسمح لكمية من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو مواد حلت محلها بالدخول إلى إقليم المملكة أو المرور عبره أو الخروج منه، بشرطين: أن يكون ذلك بالتنسيق مع سلطات الدول المعنية، وأن يكون الهدف الكشف عن المتورطين في تهريب هذه المواد والاتجار فيها والقبض عليهم. ويشمل ذلك:
- (أ) الاتفاق مع سلطات الدول الأخرى على تفتيش الشحنات المتفق على إخضاعها للتسليم المراقب والتحقق منها، ثم السماح لها بمواصلة السير.
- (ب) الاتفاق على استبدال المواد المخدرة بمواد شبيهة خشية تسربها أثناء النقل، مع الاتفاق عند الضرورة على الأمور المالية اللازمة لتنفيذ التسليم المراقب.
أما الفقرة (2) فتقرر أن قرارات التسليم المراقب تُتخذ في كل حالة على حدة، فلا يوجد إذن عام مسبق، بل تُقدَّر كل عملية بظروفها.
وتأتي هذه المادة ضمن أحكام التعاون الدولي، بعد المادة العاشرة التي تحيل إلى اللائحة تنظيم طلبات المساعدة القانونية: الجهة المخولة بها وشكلها والاستجابة لها أو رفضها أو تأجيلها. ويظهر من النص أن التسليم المراقب لا يتم بقرار سعودي منفرد، بل بالتنسيق والاتفاق مع الدول المعنية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Jurisdiction, International Cooperation and Enforcement
- Article 4
تحدد المادة الحالات التي يحق فيها للسلطات السعودية مراقبة مرتكبي جرائم المخدرات وملاحقتهم، داخل المملكة وعلى السفن والطائرات.
للسلطات المختصة في المملكة مراقبة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام وملاحقتهم في الأحوال الآتية: 1 - إذا وقعت الجريمة داخل إقليم المملكة أو امتدت نتيجة
- Article 5
تجيز المادة للسلطات السعودية طلب مساعدة دول أخرى لضبط تهريب المخدرات على سفينة في أعالي البحار يُعتقد أنها ترفع علم المملكة.
للسلطات المختصة في المملكة أن تطلب مساعدة دول أخرى لضبط التهريب أو الاتجار غير المشروع في المخدرات أو المؤثرات العقلية على سفينة في أعالي البحار متى توافرت لديه
- Article 6
تجعل المادة قواعد الاختصاص الواردة في المادتين الرابعة والسابعة عشرة من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988م مكملة وموضحة لقواعد الاختصاص في النظام.
تعد قواعد الاختصاص -الواردة في المادتين (الرابعة) و(السابعة عشر) من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988م، بشأن الاختصاص بملاحقة جرائم المخدرات أو المؤثرات العقلية ا
- Article 7
تلزم المادة السلطات بملاحقة ومعاقبة السعودي الذي يرتكب خارج المملكة إحدى جرائم المادة الثالثة إذا كانت معاقبًا عليها هناك ولم يُلاحق أو يعاقب عليها.
1- على السلطات المختصة في المملكة ملاحقة ومعاقبة أي مواطن سعودي أقدم -خارج المملكة- على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة ( الثالثة ) من هذا النظا
- Article 8
تلزم المادة السلطات بملاحقة من يشارك أو يحرض أو يساعد أو يشرع خارج المملكة في إحدى جرائم المادة الثالثة إذا قصد تسهيل ارتكابها داخل المملكة.
على السلطات المختصة في المملكة اتخاذ الإجراءات وملاحقة الأشخاص المتهمين بالاشتراك الجرمي والمساهمة الأصلية أو التبعية أو عن طريق المساعدة بالتدخل أو التحريض أو
- Article 9
تلزم المادة السلطات السعودية بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة وفق الأنظمة والاتفاقيات التي تكون المملكة طرفًا فيها، وبالالتزام بمبدأ المعاملة بالمثل.
تلتزم السلطات المختصة في المملكة بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة وفقا للأنظمة واللوائح والاتفاقيات التي تكون المملكة طرفا فيها، كما تلتزم بمبدأ المعاملة بال
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

