Article 10 of the Saudi Anti-Narcotics and Psychotropic Substances Law
المادة 10 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تحدد اللائحة الجهة المخولة بالنظر في طلبات المساعدة وشكلها ومحتوياتها والاستجابة لها أو رفضها أو تأجيلها وشروط استخدامها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
بعد أن ألزمت المادة التاسعة السلطات السعودية بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة وفق الأنظمة والاتفاقيات ومبدأ المعاملة بالمثل، جاءت هذه المادة لتبين من أين تُعرف التفاصيل الإجرائية، فأحالتها كلها إلى اللائحة التنفيذية للنظام.
والأمور التي تحددها اللائحة بحسب النص هي:
- الجهة المخولة بالنظر في طلبات المساعدة.
- شكل الطلبات ومحتوياتها، أي البيانات والمستندات التي يجب أن يتضمنها الطلب.
- آلية الاستجابة للطلبات أو رفضها أو تأجيلها.
- شروط استخدام المساعدة، أي القيود على استعمال ما يُقدم بموجبها.
ولا يتضمن نص المادة نفسه أي تفصيل لهذه الأمور، فلا يصح استنتاج اسم الجهة أو مدد الرد أو أسباب الرفض من النظام وحده؛ بل يُرجع فيها إلى اللائحة التنفيذية. ويفيد هذا التقسيم في أن يبقى النظام ثابتًا في مبادئه، بينما تُنظم الإجراءات التفصيلية في اللائحة.
وتهم هذه المادة بالدرجة الأولى الجهات الرسمية والمحامين الذين يتعاملون مع قضايا ذات بعد دولي، كقضايا التهريب عبر الحدود أو تتبع الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات في الخارج. ومن يحتاج إلى معرفة إجراءات طلب بعينه يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الدولية والجزائية.
International Law & Foreign Investment lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
International Law & Foreign Investment lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Wasl Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Majed Bin Saqr Law Office
- Commercial & Corporate Law
- Intellectual Property & Trademarks
More articles on Jurisdiction, International Cooperation and Enforcement
- Article 4
تحدد المادة الحالات التي يحق فيها للسلطات السعودية مراقبة مرتكبي جرائم المخدرات وملاحقتهم، داخل المملكة وعلى السفن والطائرات.
للسلطات المختصة في المملكة مراقبة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام وملاحقتهم في الأحوال الآتية: 1 - إذا وقعت الجريمة داخل إقليم المملكة أو امتدت نتيجة
- Article 5
تجيز المادة للسلطات السعودية طلب مساعدة دول أخرى لضبط تهريب المخدرات على سفينة في أعالي البحار يُعتقد أنها ترفع علم المملكة.
للسلطات المختصة في المملكة أن تطلب مساعدة دول أخرى لضبط التهريب أو الاتجار غير المشروع في المخدرات أو المؤثرات العقلية على سفينة في أعالي البحار متى توافرت لديه
- Article 6
تجعل المادة قواعد الاختصاص الواردة في المادتين الرابعة والسابعة عشرة من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988م مكملة وموضحة لقواعد الاختصاص في النظام.
تعد قواعد الاختصاص -الواردة في المادتين (الرابعة) و(السابعة عشر) من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988م، بشأن الاختصاص بملاحقة جرائم المخدرات أو المؤثرات العقلية ا
- Article 7
تلزم المادة السلطات بملاحقة ومعاقبة السعودي الذي يرتكب خارج المملكة إحدى جرائم المادة الثالثة إذا كانت معاقبًا عليها هناك ولم يُلاحق أو يعاقب عليها.
1- على السلطات المختصة في المملكة ملاحقة ومعاقبة أي مواطن سعودي أقدم -خارج المملكة- على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة ( الثالثة ) من هذا النظا
- Article 8
تلزم المادة السلطات بملاحقة من يشارك أو يحرض أو يساعد أو يشرع خارج المملكة في إحدى جرائم المادة الثالثة إذا قصد تسهيل ارتكابها داخل المملكة.
على السلطات المختصة في المملكة اتخاذ الإجراءات وملاحقة الأشخاص المتهمين بالاشتراك الجرمي والمساهمة الأصلية أو التبعية أو عن طريق المساعدة بالتدخل أو التحريض أو
- Article 9
تلزم المادة السلطات السعودية بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة وفق الأنظمة والاتفاقيات التي تكون المملكة طرفًا فيها، وبالالتزام بمبدأ المعاملة بالمثل.
تلتزم السلطات المختصة في المملكة بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة وفقا للأنظمة واللوائح والاتفاقيات التي تكون المملكة طرفا فيها، كما تلتزم بمبدأ المعاملة بال
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

