Article 43 of the Saudi Anti-Money Laundering Law
المادة 43 من نظام مكافحة غسل الأموال · الفصل العاشر: أحكام عامة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- للنيابة العامة -بمبادرةٍ منها أو بناءً على طلب رجل الضبط الـجنائي- أن تطلب من أي شخص أو من المؤسسات المالية -عبر الجهات الرقابية- أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح؛ توفير سجلات أو مستندات أو معلومات، وعلى الجهة المطلوب منها ذلك تنفيذه بشكل صحيح ودقيق كما هو محدد في الطلب من دون تأخير. وتوضح اللائحة آليات تنفيذ تلك الطلبات.
2- على من يتبلغ بالطلب المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة، عدم الإفصاح لأيّ شخص عن هذا الطلب أو ما يتعلق بتنفيذه إلا لشخص معني فيه، أو لموظّف آخر أو عضو من أعضاء الإدارة للحصول على المشورة، أو تحديد الخطوات الضرورية لتنفيذ الطلب.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تمنح هذه المادة النيابة العامة أداة مهمة لجمع المعلومات في قضايا غسل الأموال، وتفرض على من يتلقى الطلب التزامين: التنفيذ، والكتمان.
أولاً: طلب المعلومات (الفقرة 1)
- تطلب النيابة العامة بمبادرة منها أو بناءً على طلب رجل الضبط الجنائي.
- يجوز توجيه الطلب إلى أي شخص، أو إلى المؤسسات المالية عبر الجهات الرقابية، أو إلى الأعمال والمهن غير المالية المحددة، أو إلى المنظمات غير الهادفة إلى الربح.
- محل الطلب: سجلات أو مستندات أو معلومات.
- على المطلوب منه التنفيذ بشكل صحيح ودقيق كما هو محدد في الطلب ومن دون تأخير.
- توضح اللائحة آليات تنفيذ هذه الطلبات.
ثانياً: حظر الإفصاح (الفقرة 2)
من يتبلغ بالطلب يجب ألا يفصح لأي شخص عن الطلب أو عما يتعلق بتنفيذه، إلا في الحالات الآتية:
- لشخص معني فيه.
- لموظف آخر أو عضو من أعضاء الإدارة للحصول على المشورة.
- لتحديد الخطوات الضرورية لتنفيذ الطلب.
والغاية من الكتمان ألا يعلم المشتبه به بالتحقيق فيخفي أمواله. وترتبط هذه المادة بالمادة 44 التي تجيز للنيابة العامة الأمر بالحجز التحفظي على الأموال لمدة لا تتجاوز 60 يوماً. ومن تلقى طلباً من هذا النوع وتردد في حدود التزامه يحسن أن يستشير محامياً متخصصاً في القضايا الجزائية أو في البنوك والتمويل.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on الحجز التحفظي والتحقيق
- Article 44
تجيز المادة للنيابة العامة الأمر بالحجز التحفظي على الأموال محل المصادرة المحتملة لمدة لا تتجاوز 60 يوماً دون إشعار مسبق، ويُمدد بأمر قضائي.
1- للنيابة العامة -بمبادرة منها أو بطلب من الإدارة العامة للتحريات المالية أو رجل ضبط جنائي بناءً على الاشتباه في جريمة غسل أموال أو جريمة أصلية- أن تأمر بالحجـ
- Article 45
تجيز المادة للنيابة العامة إصدار مذكرة تسمح بدخول المساكن والمكاتب ومقر الجهة المبلغة وتفتيشها في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية، مع جواز ذلك دون إذن عند الضرورة.
مع عدم الإخلال بما يتضمنه نظام الإجراءات الجزائية، للنيابة العامة -بمبادرة منها أو بناء على طلب رجل ضبط جنائي- إصدار مذكّرة تسمح لرجل الضبط الجنائي أو المحقق بد
- Article 46
تجيز المادة للنيابة العامة إصدار أمر مسبب بمراقبة وتسجيل واعتراض الاتصالات والرسائل وبيانات الحاسب الآلي في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية، دون إنذار سابق.
مع عدم الإخلال بما يتضمنه نظام الإجراءات الجزائية، للنيابة العامة بمبادرة منها أو بطلب من رجل الضبط الجنائي، أن تصدر أمراً مسبباً يسمح لرجل الضبط الجنائي أو الم
- Article 47
تقرر المادة أن المحكمة المختصة هي التي تتولى الفصل في جميع الجرائم الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال.
تتولى المحكمة المختصة الفصل في جميع الجرائم الواردة في النظام.
- Article 48
تجعل المادة التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة في جرائم النظام من اختصاص النيابة العامة، وتجيز لها إصدار قواعد وإرشادات للجهات الخاضعة لإشرافها.
تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة في الجرائم الواردة في النظام. ولها إصدار قواعد وإرشادات للجهات الخاضعة لإشرافها وفقاً لنظام الإجراءات
- Article 49
تسند المادة إلى رجال الضبط الجنائي، كلٌّ وفق اختصاصه، البحث والتحري وجمع الأدلة في جرائم النظام، والملاحقة الجنائية والإدارية لتحديد المتحصلات والوسائط وتعقبها والتحفظ عليها.
يتولى رجال الضبط الجنائي -كلٌّ وفق اختصاصه- القيام بالبحث والتحري وجمع الأدلة في الجرائم الواردة في النظام بالإضافة إلى الملاحقة الجنائية والإدارية من أجل تحديد
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

