Article 42 of the Saudi Anti-Money Laundering Law
المادة 42 من نظام مكافحة غسل الأموال · الفصل التاسع: التعاون الدولي
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تقوم اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة بتلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة المتعلقة بجرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة الجهة التي تستقبل طلبات المساعدة القانونية المتبادلة في مجال غسل الأموال، وهي اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة.
ما الذي تتلقاه اللجنة؟
- طلبات المساعدة القانونية المتبادلة المتعلقة بجرائم غسل الأموال.
- طلبات المساعدة المتعلقة بالجرائم الأصلية المرتبطة بها، والجريمة الأصلية بحسب المادة الأولى هي الجريمة التي تنشأ عنها الأموال محل الغسل.
والمساعدة القانونية المتبادلة تعني بوجه عام التعاون بين الدول في التحقيقات والإجراءات المتعلقة بهذه الجرائم، ولا تفصّل هذه المادة صورها.
حدود المادة: تقتصر المادة على بيان أن هذه اللجنة هي جهة التلقي، ولا تتناول تشكيلها أو ارتباطها الإداري أو إجراءات دراسة الطلبات أو مدد البت فيها، فهذه أمور لا يرد بيانها في النص.
وتأتي المادة ضمن أحكام التعاون الدولي، إلى جانب المادة 41 الخاصة بتسلّم المتهمين والمحكوم عليهم وتسليمهم بموجب اتفاقية سارية أو بالمعاملة بالمثل. وتوحيد جهة التلقي يجعل الطلبات الواردة من الدول تمر عبر قناة واحدة معروفة. وهذه المادة تخاطب الجهات الرسمية أساساً، ومن تتعلق به مسألة من هذا النوع يحسن أن يستشير محامياً متخصصاً في القضايا الجزائية أو القضايا الدولية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on التعاون الدولي وتسليم المتهمين
- Article 22
تجيز المادة للإدارة العامة للتحريات المالية تبادل المعلومات مع الجهات الأجنبية النظيرة وإبرام اتفاقات معها، مع الحصول على تعهد بقصر استخدام المعلومات على غرض طلبها.
1- للإدارة العامة للتحريات المالية أن تتبادل مع أي جهة أجنبية نظيرة أو تطلب منها أي معلومة متصلة بعملها، ولها أن تُبرم -وفقاً للإجراءات النظامية- مع أي جهة أجنب
- Article 37
تجيز المادة للسلطة المختصة، بعد الحكم بمصادرة أموال أو متحصلات أو وسائط غير واجبة الإتلاف، التصرف بها وفق النظام أو اقتسامها مع دول تربطها بالمملكة اتفاقيات سارية.
إذا حكم بمصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المستخدمة أو التي اتجهت النية لاستخدامها أو استردادها وفقاً لأحكام النظام وكانت غير واجبة الإتلاف، فللسلطة المخت
- Article 38
تجيز المادة للسلطات المختصة مخاطبة الجهات الأجنبية النظيرة وتبادل المعلومات معها وإجراء التحريات نيابة عنها، بموجب اتفاقية سارية أو المعاملة بالمثل.
يجوز للسلطات المختصة إصدار الطلبات إلى الجهات الأجنبية النظيرة وتبادل المعلومات معها والقيام بالتحريات نيابةً عنها في الدول التي تربطها بالمملكة اتفاقيات سارية،
- Article 39
تجيز المادة للسلطات المختصة، بناءً على طلب دولة أخرى باتفاقية سارية أو بالمعاملة بالمثل، تقديم المساعدة في قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية، كتعقب الأموال والتحفظ عليها ومصادرتها.
للسلطات المختصة -بناءً على طلب من محكمة أو سلطة مختصة في دولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية سارية أو تبعاً لمبدأ المعاملة بالمثل- أن تُقدم المساعدة في التحقيقات
- Article 40
تجيز المادة للسلطات المختصة الاعتراف بحكم قضائي أجنبي نهائي بمصادرة أموال مرتبطة بغسل الأموال أو بجريمة أصلية وتنفيذه، بشروط محددة.
يجوز للسلطات المختصة الاعتراف والتنفيذ لأي حكم قضائي نهائي ينص على مصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المتعلقة بجرائم غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، يصدر م
- Article 41
تجيز المادة تسلّم المتهم أو المحكوم عليه في جريمة غسل الأموال وتسليمه بموجب اتفاقية سارية أو المعاملة بالمثل، وتقرر محاكمته في المملكة إذا رُفض طلب تسليمه.
يجوز تسلم المتهم أو المحكوم عليه في جريمة غسل الأموال من دولة أخرى وتسليمه إليها، على أن يكون التسليم إعمالاً لاتفاقية سارية بين المملكة والدولة الطالبة، أو بنا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

