Article 47 of the Saudi Anti-Money Laundering Law
المادة 47 من نظام مكافحة غسل الأموال · الفصل العاشر: أحكام عامة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تتولى المحكمة المختصة الفصل في جميع الجرائم الواردة في النظام.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة الجهة القضائية التي تفصل في الجرائم المنصوص عليها في النظام، وهي المحكمة المختصة.
نطاق المادة: تشمل جميع الجرائم الواردة في النظام دون استثناء، ولا يقتصر ذلك على جريمة غسل الأموال الأساسية، بل يمتد إلى كل جريمة نص عليها النظام.
ما لا تحدده المادة: لا تسمّي المادة المحكمة بعينها ولا درجتها، وإنما تكتفي بعبارة «المحكمة المختصة»، فيُرجع في تحديدها إلى قواعد الاختصاص المعمول بها.
علاقتها بالمواد المحيطة:
- المادة 48 تجعل التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة في جرائم النظام من اختصاص النيابة العامة.
- المادة 46 تمنح النيابة العامة صلاحية الأمر بمراقبة الاتصالات واعتراضها في مرحلة التحقيق.
- وتعرّف المادة الأولى المصادرة بأنها التجريد والحرمان الدائمان من الأموال بناءً على حكم قضائي صادر من محكمة مختصة، فالمصادرة لا تكون إلا بحكم قضائي.
وبهذا يتضح تقسيم الأدوار: النيابة العامة تحقق وتدّعي، والمحكمة المختصة تفصل في الدعوى. ومن كان طرفاً في قضية تتعلق بجرائم هذا النظام يحتاج إلى استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية لمعرفة الإجراءات أمام المحكمة.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on الحجز التحفظي والتحقيق
- Article 43
تجيز المادة للنيابة العامة طلب سجلات ومستندات ومعلومات من أي شخص أو جهة، وتلزم المطلوب منه بالتنفيذ الدقيق دون تأخير وبعدم الإفصاح عن الطلب إلا في حالات محددة.
1- للنيابة العامة -بمبادرةٍ منها أو بناءً على طلب رجل الضبط الـجنائي- أن تطلب من أي شخص أو من المؤسسات المالية -عبر الجهات الرقابية- أو الأعمال والمهن غير المال
- Article 44
تجيز المادة للنيابة العامة الأمر بالحجز التحفظي على الأموال محل المصادرة المحتملة لمدة لا تتجاوز 60 يوماً دون إشعار مسبق، ويُمدد بأمر قضائي.
1- للنيابة العامة -بمبادرة منها أو بطلب من الإدارة العامة للتحريات المالية أو رجل ضبط جنائي بناءً على الاشتباه في جريمة غسل أموال أو جريمة أصلية- أن تأمر بالحجـ
- Article 45
تجيز المادة للنيابة العامة إصدار مذكرة تسمح بدخول المساكن والمكاتب ومقر الجهة المبلغة وتفتيشها في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية، مع جواز ذلك دون إذن عند الضرورة.
مع عدم الإخلال بما يتضمنه نظام الإجراءات الجزائية، للنيابة العامة -بمبادرة منها أو بناء على طلب رجل ضبط جنائي- إصدار مذكّرة تسمح لرجل الضبط الجنائي أو المحقق بد
- Article 46
تجيز المادة للنيابة العامة إصدار أمر مسبب بمراقبة وتسجيل واعتراض الاتصالات والرسائل وبيانات الحاسب الآلي في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية، دون إنذار سابق.
مع عدم الإخلال بما يتضمنه نظام الإجراءات الجزائية، للنيابة العامة بمبادرة منها أو بطلب من رجل الضبط الجنائي، أن تصدر أمراً مسبباً يسمح لرجل الضبط الجنائي أو الم
- Article 48
تجعل المادة التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة في جرائم النظام من اختصاص النيابة العامة، وتجيز لها إصدار قواعد وإرشادات للجهات الخاضعة لإشرافها.
تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة في الجرائم الواردة في النظام. ولها إصدار قواعد وإرشادات للجهات الخاضعة لإشرافها وفقاً لنظام الإجراءات
- Article 49
تسند المادة إلى رجال الضبط الجنائي، كلٌّ وفق اختصاصه، البحث والتحري وجمع الأدلة في جرائم النظام، والملاحقة الجنائية والإدارية لتحديد المتحصلات والوسائط وتعقبها والتحفظ عليها.
يتولى رجال الضبط الجنائي -كلٌّ وفق اختصاصه- القيام بالبحث والتحري وجمع الأدلة في الجرائم الواردة في النظام بالإضافة إلى الملاحقة الجنائية والإدارية من أجل تحديد
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

