Article 44 of the Saudi Anti-Money Laundering Law
المادة 44 من نظام مكافحة غسل الأموال · الفصل العاشر: أحكام عامة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- للنيابة العامة -بمبادرة منها أو بطلب من الإدارة العامة للتحريات المالية أو رجل ضبط جنائي بناءً على الاشتباه في جريمة غسل أموال أو جريمة أصلية- أن تأمر بالحجـز التـحـفـظي على الأموال محل المصادرة أو التي قد تصبح محلاً للمصادرة، لمدة لا تتجاوز (ستين) يوماً. ويُصدَر الأمر، ويطبق من دون إشعار مسبق للطرف المعني. ويمكن تمديد الأمر مدة أطول بموجب أمر قضائي صادر من المحكمة المختصّة مع عدم الإخلال بحقوق أي طرف آخر حسن النيّة.
2- للنيابة العامة -عند إصدار أمر الحجز التحفظي- أن تُبقي الأموال المحجوزة تحت إدارة صاحب المصلحة فيها أو أي طرف آخر، أو أن تطلب من المحكمة المختصة الأمر بنقل هذه الأموال إلى جهة مختصة للحد من احتمال اختفائها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة الحجز التحفظي في قضايا غسل الأموال، وهو بحسب المادة الأولى الحظر المؤقت على نقل الأموال أو تحويلها أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو وضع اليد عليها، بناءً على أمر من المحكمة المختصة أو السلطة المختصة.
من يملك الأمر بالحجز؟ النيابة العامة، بمبادرة منها أو بطلب من الإدارة العامة للتحريات المالية أو رجل ضبط جنائي، بناءً على الاشتباه في جريمة غسل أموال أو جريمة أصلية.
على ماذا يقع؟ على الأموال محل المصادرة، أو التي قد تصبح محلاً للمصادرة.
أحكامه الأساسية:
- مدته لا تتجاوز 60 يوماً.
- يُصدر ويُطبق من دون إشعار مسبق للطرف المعني.
- يمكن تمديده مدة أطول بموجب أمر قضائي من المحكمة المختصة.
- لا يخل بحقوق أي طرف آخر حسن النية.
إدارة الأموال المحجوزة (الفقرة 2): للنيابة العامة عند إصدار الأمر أن:
- تُبقي الأموال تحت إدارة صاحب المصلحة فيها أو أي طرف آخر، أو
- تطلب من المحكمة المختصة الأمر بنقلها إلى جهة مختصة للحد من احتمال اختفائها.
والحجز التحفظي إجراء مؤقت وليس مصادرة؛ فالمصادرة لا تكون إلا بحكم قضائي. وترتبط هذه المادة بالمادة 43 الخاصة بطلب السجلات والمعلومات، وبالمادة 45 الخاصة بمذكرات التفتيش. ومن حُجزت أمواله يحتاج إلى استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on الحجز التحفظي والتحقيق
- Article 43
تجيز المادة للنيابة العامة طلب سجلات ومستندات ومعلومات من أي شخص أو جهة، وتلزم المطلوب منه بالتنفيذ الدقيق دون تأخير وبعدم الإفصاح عن الطلب إلا في حالات محددة.
1- للنيابة العامة -بمبادرةٍ منها أو بناءً على طلب رجل الضبط الـجنائي- أن تطلب من أي شخص أو من المؤسسات المالية -عبر الجهات الرقابية- أو الأعمال والمهن غير المال
- Article 45
تجيز المادة للنيابة العامة إصدار مذكرة تسمح بدخول المساكن والمكاتب ومقر الجهة المبلغة وتفتيشها في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية، مع جواز ذلك دون إذن عند الضرورة.
مع عدم الإخلال بما يتضمنه نظام الإجراءات الجزائية، للنيابة العامة -بمبادرة منها أو بناء على طلب رجل ضبط جنائي- إصدار مذكّرة تسمح لرجل الضبط الجنائي أو المحقق بد
- Article 46
تجيز المادة للنيابة العامة إصدار أمر مسبب بمراقبة وتسجيل واعتراض الاتصالات والرسائل وبيانات الحاسب الآلي في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية، دون إنذار سابق.
مع عدم الإخلال بما يتضمنه نظام الإجراءات الجزائية، للنيابة العامة بمبادرة منها أو بطلب من رجل الضبط الجنائي، أن تصدر أمراً مسبباً يسمح لرجل الضبط الجنائي أو الم
- Article 47
تقرر المادة أن المحكمة المختصة هي التي تتولى الفصل في جميع الجرائم الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال.
تتولى المحكمة المختصة الفصل في جميع الجرائم الواردة في النظام.
- Article 48
تجعل المادة التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة في جرائم النظام من اختصاص النيابة العامة، وتجيز لها إصدار قواعد وإرشادات للجهات الخاضعة لإشرافها.
تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة في الجرائم الواردة في النظام. ولها إصدار قواعد وإرشادات للجهات الخاضعة لإشرافها وفقاً لنظام الإجراءات
- Article 49
تسند المادة إلى رجال الضبط الجنائي، كلٌّ وفق اختصاصه، البحث والتحري وجمع الأدلة في جرائم النظام، والملاحقة الجنائية والإدارية لتحديد المتحصلات والوسائط وتعقبها والتحفظ عليها.
يتولى رجال الضبط الجنائي -كلٌّ وفق اختصاصه- القيام بالبحث والتحري وجمع الأدلة في الجرائم الواردة في النظام بالإضافة إلى الملاحقة الجنائية والإدارية من أجل تحديد
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

