Article 46 of the Saudi Anti-Money Laundering Law
المادة 46 من نظام مكافحة غسل الأموال · الفصل العاشر: أحكام عامة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
مع عدم الإخلال بما يتضمنه نظام الإجراءات الجزائية، للنيابة العامة بمبادرة منها أو بطلب من رجل الضبط الجنائي، أن تصدر أمراً مسبباً يسمح لرجل الضبط الجنائي أو المحقق بمراقبة وضبط وتسجيل واعتراض وحجز والوصول إلى كافة أشكال الأدلّة والسجلات والرسائل بما فيها الخطابات والمطبوعات والطرود وسائر وسائل الاتصال والمحادثات الهاتفية والمعلومات والبيانات المخزنة في أجهزة الحاسب الآلي المحددة في الأمر، سواء أكان ذلك في جريمة أصلية أو في جريمة غسل أموال. كما يجوز لها إصدار أمر بموجب هذه المادة من طرف واحد ودون سابق إنذار للطرف المعني.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تمنح هذه المادة النيابة العامة صلاحية الأمر بمراقبة الاتصالات والوصول إلى الأدلة في قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية، مع عدم الإخلال بما يتضمنه نظام الإجراءات الجزائية.
من يصدر الأمر؟ النيابة العامة بمبادرة منها أو بطلب من رجل الضبط الجنائي، ويجب أن يكون الأمر مسبباً.
ما يسمح به الأمر لرجل الضبط الجنائي أو المحقق: مراقبة وضبط وتسجيل واعتراض وحجز والوصول إلى كافة أشكال الأدلة والسجلات والرسائل، ومنها:
- الخطابات والمطبوعات والطرود.
- سائر وسائل الاتصال والمحادثات الهاتفية.
- المعلومات والبيانات المخزنة في أجهزة الحاسب الآلي المحددة في الأمر.
نطاقه: يشمل الجريمة الأصلية وجريمة غسل الأموال على حد سواء.
ضوابط واردة في النص:
- أن يكون الأمر مسبباً.
- أن تكون أجهزة الحاسب الآلي محل الوصول محددة في الأمر.
- يجوز إصدار الأمر من طرف واحد ودون سابق إنذار للطرف المعني.
ولا تحدد المادة مدة للمراقبة. وتتكامل مع المادة 45 الخاصة بمذكرات التفتيش، ومع المادة 47 التي تجعل الفصل في جميع جرائم النظام للمحكمة المختصة. ومن يعتقد أن اتصالاته خضعت لمراقبة في قضية يحتاج إلى استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on الحجز التحفظي والتحقيق
- Article 43
تجيز المادة للنيابة العامة طلب سجلات ومستندات ومعلومات من أي شخص أو جهة، وتلزم المطلوب منه بالتنفيذ الدقيق دون تأخير وبعدم الإفصاح عن الطلب إلا في حالات محددة.
1- للنيابة العامة -بمبادرةٍ منها أو بناءً على طلب رجل الضبط الـجنائي- أن تطلب من أي شخص أو من المؤسسات المالية -عبر الجهات الرقابية- أو الأعمال والمهن غير المال
- Article 44
تجيز المادة للنيابة العامة الأمر بالحجز التحفظي على الأموال محل المصادرة المحتملة لمدة لا تتجاوز 60 يوماً دون إشعار مسبق، ويُمدد بأمر قضائي.
1- للنيابة العامة -بمبادرة منها أو بطلب من الإدارة العامة للتحريات المالية أو رجل ضبط جنائي بناءً على الاشتباه في جريمة غسل أموال أو جريمة أصلية- أن تأمر بالحجـ
- Article 45
تجيز المادة للنيابة العامة إصدار مذكرة تسمح بدخول المساكن والمكاتب ومقر الجهة المبلغة وتفتيشها في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية، مع جواز ذلك دون إذن عند الضرورة.
مع عدم الإخلال بما يتضمنه نظام الإجراءات الجزائية، للنيابة العامة -بمبادرة منها أو بناء على طلب رجل ضبط جنائي- إصدار مذكّرة تسمح لرجل الضبط الجنائي أو المحقق بد
- Article 47
تقرر المادة أن المحكمة المختصة هي التي تتولى الفصل في جميع الجرائم الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال.
تتولى المحكمة المختصة الفصل في جميع الجرائم الواردة في النظام.
- Article 48
تجعل المادة التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة في جرائم النظام من اختصاص النيابة العامة، وتجيز لها إصدار قواعد وإرشادات للجهات الخاضعة لإشرافها.
تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة في الجرائم الواردة في النظام. ولها إصدار قواعد وإرشادات للجهات الخاضعة لإشرافها وفقاً لنظام الإجراءات
- Article 49
تسند المادة إلى رجال الضبط الجنائي، كلٌّ وفق اختصاصه، البحث والتحري وجمع الأدلة في جرائم النظام، والملاحقة الجنائية والإدارية لتحديد المتحصلات والوسائط وتعقبها والتحفظ عليها.
يتولى رجال الضبط الجنائي -كلٌّ وفق اختصاصه- القيام بالبحث والتحري وجمع الأدلة في الجرائم الواردة في النظام بالإضافة إلى الملاحقة الجنائية والإدارية من أجل تحديد
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

