Article 48 of the Saudi Anti-Money Laundering Law
المادة 48 من نظام مكافحة غسل الأموال · الفصل العاشر: أحكام عامة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة في الجرائم الواردة في النظام. ولها إصدار قواعد وإرشادات للجهات الخاضعة لإشرافها وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة دور النيابة العامة في الجرائم الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال، وتتضمن حكمين:
أولاً: التحقيق والادعاء
- تتولى النيابة العامة التحقيق في الجرائم الواردة في النظام.
- وتتولى الادعاء فيها أمام المحكمة المختصة، أي رفع الدعوى الجزائية ومتابعتها.
ثانياً: إصدار القواعد والإرشادات
للنيابة العامة أن تصدر قواعد وإرشادات للجهات الخاضعة لإشرافها، وذلك وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية. ولا تبيّن المادة مضمون هذه القواعد ولا الجهات المقصودة بالتحديد.
علاقتها بالمواد المحيطة:
- المادة 47: المحكمة المختصة تتولى الفصل في جميع جرائم النظام.
- المادة 49: رجال الضبط الجنائي، كلٌّ وفق اختصاصه، يتولون البحث والتحري وجمع الأدلة، إضافة إلى الملاحقة الجنائية والإدارية لتحديد متحصلات الجريمة أو وسائطها أو تعقبها أو التحفظ عليها.
وبذلك تتوزع الأدوار: رجال الضبط الجنائي يتحرون ويجمعون الأدلة، والنيابة العامة تحقق وتدّعي، والمحكمة المختصة تفصل. ومن استُدعي للتحقيق لدى النيابة العامة في قضية تتعلق بهذا النظام يحتاج إلى استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on الحجز التحفظي والتحقيق
- Article 43
تجيز المادة للنيابة العامة طلب سجلات ومستندات ومعلومات من أي شخص أو جهة، وتلزم المطلوب منه بالتنفيذ الدقيق دون تأخير وبعدم الإفصاح عن الطلب إلا في حالات محددة.
1- للنيابة العامة -بمبادرةٍ منها أو بناءً على طلب رجل الضبط الـجنائي- أن تطلب من أي شخص أو من المؤسسات المالية -عبر الجهات الرقابية- أو الأعمال والمهن غير المال
- Article 44
تجيز المادة للنيابة العامة الأمر بالحجز التحفظي على الأموال محل المصادرة المحتملة لمدة لا تتجاوز 60 يوماً دون إشعار مسبق، ويُمدد بأمر قضائي.
1- للنيابة العامة -بمبادرة منها أو بطلب من الإدارة العامة للتحريات المالية أو رجل ضبط جنائي بناءً على الاشتباه في جريمة غسل أموال أو جريمة أصلية- أن تأمر بالحجـ
- Article 45
تجيز المادة للنيابة العامة إصدار مذكرة تسمح بدخول المساكن والمكاتب ومقر الجهة المبلغة وتفتيشها في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية، مع جواز ذلك دون إذن عند الضرورة.
مع عدم الإخلال بما يتضمنه نظام الإجراءات الجزائية، للنيابة العامة -بمبادرة منها أو بناء على طلب رجل ضبط جنائي- إصدار مذكّرة تسمح لرجل الضبط الجنائي أو المحقق بد
- Article 46
تجيز المادة للنيابة العامة إصدار أمر مسبب بمراقبة وتسجيل واعتراض الاتصالات والرسائل وبيانات الحاسب الآلي في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية، دون إنذار سابق.
مع عدم الإخلال بما يتضمنه نظام الإجراءات الجزائية، للنيابة العامة بمبادرة منها أو بطلب من رجل الضبط الجنائي، أن تصدر أمراً مسبباً يسمح لرجل الضبط الجنائي أو الم
- Article 47
تقرر المادة أن المحكمة المختصة هي التي تتولى الفصل في جميع الجرائم الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال.
تتولى المحكمة المختصة الفصل في جميع الجرائم الواردة في النظام.
- Article 49
تسند المادة إلى رجال الضبط الجنائي، كلٌّ وفق اختصاصه، البحث والتحري وجمع الأدلة في جرائم النظام، والملاحقة الجنائية والإدارية لتحديد المتحصلات والوسائط وتعقبها والتحفظ عليها.
يتولى رجال الضبط الجنائي -كلٌّ وفق اختصاصه- القيام بالبحث والتحري وجمع الأدلة في الجرائم الواردة في النظام بالإضافة إلى الملاحقة الجنائية والإدارية من أجل تحديد
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

