Article 22 of the Saudi Anti-Money Laundering Law
المادة 22 من نظام مكافحة غسل الأموال · الفصل الرابع: الإدارة العامة للتحريات المالية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- للإدارة العامة للتحريات المالية أن تتبادل مع أي جهة أجنبية نظيرة أو تطلب منها أي معلومة متصلة بعملها، ولها أن تُبرم -وفقاً للإجراءات النظامية- مع أي جهة أجنبية نظيرة اتفاقاً أو ترتيباً لتسهيل تبادل المعلومات معها.
2- على الإدارة العامة للتحريات المالية عند تقديم معلومات وفقاً لهذه المادة إلى جهة أجنبية نظيرة، أن تحصل منها على إقرار أو تعهّد ملائم بأنّ تلك المعلومات لن تُستخدم إلا للغرض الذي طُلبت من أجله، ما لم تحصل هذه الجهة على موافقة الإدارة العامة للتحريات المالية لاستخدام المعلومات لغرض آخر.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة التعاون الدولي للإدارة العامة للتحريات المالية مع نظيراتها في الدول الأخرى، وتتكون من فقرتين:
الفقرة الأولى: صلاحية التبادل. للإدارة أن:
- تتبادل مع أي جهة أجنبية نظيرة أي معلومة متصلة بعملها، أو تطلبها منها.
- تبرم مع أي جهة أجنبية نظيرة اتفاقًا أو ترتيبًا لتسهيل تبادل المعلومات، على أن يكون ذلك وفقًا للإجراءات النظامية.
الفقرة الثانية: ضمان حدود الاستخدام. عندما تقدم الإدارة معلومات إلى جهة أجنبية نظيرة، يجب عليها أن تحصل منها على إقرار أو تعهد ملائم بأن المعلومات لن تُستخدم إلا للغرض الذي طُلبت من أجله. ولا يجوز استخدامها لغرض آخر إلا إذا حصلت الجهة الأجنبية على موافقة الإدارة العامة للتحريات المالية.
ويقابل هذا الحكم المادة الحادية والعشرين التي تنظم تبادل المعلومات مع السلطات المختصة داخل المملكة. والفرق أن التبادل الخارجي مقيد بالتعهد المذكور، حماية للمعلومات ومنعًا لاستخدامها في غير ما قُدمت له.
ولاحظ أن الفقرة الأولى صلاحية جوازية («للإدارة أن...»)، بينما الحصول على التعهد في الفقرة الثانية التزام واجب («على الإدارة...») كلما قُدمت معلومات لجهة أجنبية.
ولا تحدد المادة الجهات الأجنبية النظيرة بأسمائها. ومن يواجه قضية ذات بعد دولي يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية أو القضايا الدولية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on الإدارة العامة للتحريات المالية
- Article 15Amended by M/223
توجب المادة على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، ومنها مقدمو الخدمات القانونية والمحاسبية، إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فورًا عند الاشتباه في غسل الأموال.
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة - بما في ذلك الأشخاص الذي يقدمون خدمات قانونية أو محاسبية - عند اشتباههم أو إذا توافرت لديهم أسباب معق
- Article 17
تحدد المادة تبعية الإدارة العامة للتحريات المالية لرئيس أمن الدولة واستقلاليتها، ودورها جهازًا مركزيًا يتلقى البلاغات ويحللها ويحيل نتائجها إلى السلطات المختصة.
ترتبط الإدارة العامة للتحريات المالية برئيس أمن الدولة، وتتمتع باستقلالية عملية كافية, وتعمل -بوصفها جهازاً مركزياً وطنياً- على تلقي البلاغات والمعلومات والتقار
- Article 19
تخول المادة الإدارة العامة للتحريات المالية إحالة المعلومات ونتائج تحليلها إلى السلطات المختصة عند وجود أسباب للاشتباه، وتمنحها صلاحية تامة لممارسة اختصاصاتها باستقلال.
للإدارة العامة للتحريات المالية من تلقاء نفسها أو عند الطلب إحالة المعلومات ونتائج تحليلها إلى السلطات المختصة ذات الصلة عندما تكون هناك أسباب للاشتباه بأنّ معا
- Article 20
تلزم المادة كل موظف في الإدارة العامة للتحريات المالية وكل شخص مسؤول أمامها بسرية المعلومات التي يطلع عليها أثناء عمله، حتى بعد انتهاء مسؤولياته.
على كل موظف يعمل في الإدارة العامة للتحريات المالية، أو أي شخص مسؤول أمامها، الالتزام بسرية المعلومات التي يطلع عليها ضمن نطاق أداء واجباته حتى بعد انتهاء مسؤول
- Article 21
تجيز المادة للإدارة العامة للتحريات المالية تبادل ما لديها من معلومات مع السلطات المختصة، وإبرام اتفاقيات أو مذكرات تفاهم معها لتسهيل التبادل والتعاون.
للإدارة العامة للتحريات المالية أن تتبادل مع السلطات المختصّة المعلومات التي تحتفظ بها، ولها كذلك الدخول في اتفاقيات أو مذكرات تفاهم مع السلطات المختصة لتسهيل ع
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

