Article 32 of the Saudi Anti-Money Laundering Law
المادة 32 من نظام مكافحة غسل الأموال · الفصل السابع: العقوبات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشر الحكم بعد اكتسابه الصفة النهائية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة نشر الحكم الصادر بالعقوبة في جريمة غسل الأموال، وهو ما يُعرف شائعًا بالتشهير.
عناصر الحكم:
- جوازي: يجوز تضمين الحكم النص على النشر، فالنشر لا يتم في كل قضية تلقائيًا.
- ما يُنشر: ملخص الحكم.
- على نفقة من؟ على نفقة المحكوم عليه.
- أين؟ في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم توجد صحيفة في مقره ففي أقرب منطقة له، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة.
- معيار التقدير: بحسب نوع الجريمة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها.
- التوقيت: لا يكون النشر إلا بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.
فلا يُنشر ملخص الحكم قبل أن يصبح نهائيًا. كما أن النص يشترط أن يتضمن الحكم نفسه النص على النشر، أي أن النشر يكون بموجب الحكم.
ويأتي هذا الحكم ضمن العقوبات التي يقررها النظام، ومنها عقوبات الأشخاص الطبيعيين في المادتين السادسة والعشرين والسابعة والعشرين، وعقوبات الشخص الاعتباري في المادة الحادية والثلاثين التي تصل غرامتها إلى خمسين مليون ريال. ومن صدر بحقه حكم يتضمن النشر يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on عقوبة غسل الأموال
- Article 26
تحدد المادة العقوبة الأساسية لجريمة غسل الأموال: السجن من سنتين إلى عشر سنوات، أو غرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو كلتاهما.
يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام؛ بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز عشر سنوات, أو بغرامة لا تزيد على خمسة ملا
- Article 27
تشدد المادة عقوبة غسل الأموال إلى السجن من ثلاث إلى خمس عشرة سنة أو غرامة حتى سبعة ملايين ريال أو كلتيهما، إذا اقترنت الجريمة بظرف من سبعة ظروف.
يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال -المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام- بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنة، أو بغرامة لا تزيد على
- Article 28Amended by M/223
تمنع المادة السعودي المحكوم بالسجن في غسل الأموال من السفر مدة مماثلة لسجنه، وتوجب إبعاد غير السعودي المدان بعد تنفيذ عقوبته ومنعه من الدخول إلا للحج أو العمرة.
1- يمنع السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل أموال من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها. 2- يُبعد غير السعودي المحكوم عليه في
- Article 31
تعاقب المادة الشخص الاعتباري مرتكب غسل الأموال بغرامة حتى خمسين مليون ريال لا تقل عن ضعف قيمة الأموال، مع جواز منعه من النشاط أو إغلاق مكاتبه أو تصفيته.
1- مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص ذي الصفة الطبيعية، يعاقَب أي شخص ذي صفة اعتبارية يرتكب جريمة غسل الأموال بغرامة لا تزيد على خمسين مليون ريال سعودي و
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

