Article 5 of the Saudi Anti-Concealment Law
المادة 5 من نظام مكافحة التستر · الفصل الثالث: الضبط والتحقيق والمحاكمة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- تختص الوزارة بالرقابة وتلقي البلاغات وضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام.
2- تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في النظام.
3- تختص المحكمة الجزائية بالنظر والفصل في الجرائم المنصوص عليها في النظام.
4- تكوّن بقرار من الوزير لجنة من عدد لا يقل عن ثلاثة أعضاء، على أن يكون رئيسها وأحد أعضائها على الأقل من ذوي التأهيل النظامي؛ للنظر في مخالفات أحكام المادة (الرابعة) من النظام، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام. وتصدر قواعد عمل اللجنة وتحدد مكافآت أعضائها وأمانة السر بقرار من الوزير.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة من يتولى كل مرحلة في التعامل مع جرائم التستر ومخالفاته:
- وزارة التجارة: تختص بالرقابة وتلقي البلاغات وضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام. فمن أراد الإبلاغ فالوزارة هي الجهة المختصة بتلقي البلاغات.
- النيابة العامة: تختص بالتحقيق والادعاء في الجرائم.
- المحكمة الجزائية: تختص بالنظر والفصل في الجرائم.
- لجنة المخالفات: يكوّنها الوزير بقرار منه، من ثلاثة أعضاء على الأقل، على أن يكون رئيسها وعضو واحد على الأقل من ذوي التأهيل النظامي (القانوني). تختص بالنظر في مخالفات المادة 4، وهي منح غير السعودي أو حيازته بصورة غير نظامية أدوات التصرف المطلق في المنشأة، واستخدام المنشأة حسابًا بنكيًّا غير عائد لها، وتوقع العقوبات الواردة في المادة 14، وهي غرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو إغلاق المنشأة مدة لا تزيد على 90 يومًا، أو هما معًا.
أما قواعد عمل اللجنة ومكافآت أعضائها وأمانة السر فتصدر بقرار من الوزير، ولم تبينها المادة.
والخلاصة أن الطريق يختلف بحسب نوع الفعل: الجريمة تمر بالنيابة العامة ثم المحكمة الجزائية، والمخالفة تنظرها اللجنة. ومن يتعامل مع قضية أو قرار في هذا الشأن يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية والتجارية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
Articles this article refers to
- Article 4
تحدد المادة ثلاث مخالفات: منح غير السعودي أدوات للتصرف المطلق في المنشأة، وحيازته لها، واستخدام المنشأة حسابًا بنكيًّا غير عائد لها.
يعد مخالفة يعاقب عليها النظام ارتكاب أي مما يأتي: أ. قيام أي منشأة بمنح غير السعودي بصورة غير نظامية أدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة. ب. حيازة أو
- Article 14
تعاقب المادة مخالفات المادة 4 بغرامة حتى 500 ألف ريال أو إغلاق المنشأة حتى 90 يومًا أو بهما، وتجيز التظلم أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا.
1- دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أيًّا من المخالفات المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من النظام بإحدى العقوبتين الآتيتين أو بهما
More articles on Detecting and Investigating Concealment
- Article 6
تحدد المادة الجهات التي يتولى موظفوها ضبط جرائم التستر ومخالفاته، وصلاحياتهم في التفتيش والفحص والاستدعاء، وسرية إجراءات الضبط.
1- يتولى ضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام موظفون من: الوزارة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة ا
- Article 7
تجيز المادة إثبات جرائم ومخالفات نظام مكافحة التستر بجميع طرق الإثبات، بما فيها الأدلة الإلكترونية.
يكون الإثبات في الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام بجميع طرق الإثبات، بما فيها الأدلة الإلكترونية.
- Article 8
تجيز المادة طلب منع سفر المشتبه به في جرائم التستر، وتمنح النيابة العامة سلطة الحجز التحفظي على الأموال مدة لا تتجاوز 60 يومًا.
1- للوزارة أن تطلب من النيابة العامة منع سفر من يشتبه في ارتكابه أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام، وتحدد اللائحة ضوابط وحالات ذلك. 2- دون إخلال بحقوق ال
- Article 17
تلزم المادة كل جهة تصدر تراخيص لممارسة نشاط اقتصادي بمتابعة المنشآت المرخص لها وإبلاغ وزارة التجارة بأي اشتباه في جرائم أو مخالفات التستر.
على كل جهة تصدر تراخيص لممارسة أي نشاط اقتصادي متابعة المنشآت التي رخصت لها، وإبلاغ الوزارة بما يظهر لها من اشتباه في وقوع جرائم أو مخالفات منصوص عليها في النظا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

