Article 17 of the Saudi Anti-Concealment Law
المادة 17 من نظام مكافحة التستر · الفصل الخامس: أحكام ختامية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
على كل جهة تصدر تراخيص لممارسة أي نشاط اقتصادي متابعة المنشآت التي رخصت لها، وإبلاغ الوزارة بما يظهر لها من اشتباه في وقوع جرائم أو مخالفات منصوص عليها في النظام.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة واجبًا على الجهات الحكومية وغيرها التي تصدر تراخيص لممارسة أي نشاط اقتصادي، فلا تكتفي هذه الجهات بإصدار الترخيص، بل يجب عليها:
- متابعة المنشآت التي رخصت لها.
- إبلاغ وزارة التجارة بما يظهر لها من اشتباه في وقوع جرائم أو مخالفات منصوص عليها في النظام.
ويلاحظ ما يأتي:
- الواجب يقع على كل جهة تصدر تراخيص لأي نشاط اقتصادي، والنشاط الاقتصادي بحسب المادة 1 هو كل نشاط يستهدف الربح ويحتاج إلى ترخيص أو موافقة من الجهات المختصة، أيًّا كان مجاله: تجاريًّا أو خدميًّا أو مهنيًّا أو صناعيًّا أو زراعيًّا أو غيرها.
- يكفي الاشتباه لقيام واجب الإبلاغ؛ فلا يشترط أن تتأكد الجهة من وقوع الجريمة أو المخالفة.
- البلاغ يوجّه إلى وزارة التجارة، وهي الجهة المقصودة بكلمة «الوزارة» في المادة 1.
ولم تحدد المادة طريقة المتابعة أو شكل الإبلاغ. والهدف من المادة أن تكون جهات الترخيص عينًا رقابية إضافية، لأنها الأقرب إلى المنشآت التي ترخص لها. وتنظم المادة 18 من جهتها سرية هوية المبلّغين ومكافآتهم.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on Detecting and Investigating Concealment
- Article 5
توزع المادة الاختصاص في قضايا التستر بين وزارة التجارة والنيابة العامة والمحكمة الجزائية، وتنشئ لجنة للنظر في مخالفات المادة 4.
1- تختص الوزارة بالرقابة وتلقي البلاغات وضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام. 2- تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في ال
- Article 6
تحدد المادة الجهات التي يتولى موظفوها ضبط جرائم التستر ومخالفاته، وصلاحياتهم في التفتيش والفحص والاستدعاء، وسرية إجراءات الضبط.
1- يتولى ضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام موظفون من: الوزارة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة ا
- Article 7
تجيز المادة إثبات جرائم ومخالفات نظام مكافحة التستر بجميع طرق الإثبات، بما فيها الأدلة الإلكترونية.
يكون الإثبات في الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام بجميع طرق الإثبات، بما فيها الأدلة الإلكترونية.
- Article 8
تجيز المادة طلب منع سفر المشتبه به في جرائم التستر، وتمنح النيابة العامة سلطة الحجز التحفظي على الأموال مدة لا تتجاوز 60 يومًا.
1- للوزارة أن تطلب من النيابة العامة منع سفر من يشتبه في ارتكابه أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام، وتحدد اللائحة ضوابط وحالات ذلك. 2- دون إخلال بحقوق ال
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

