Article 8 of the Saudi Anti-Concealment Law
المادة 8 من نظام مكافحة التستر · الفصل الثالث: الضبط والتحقيق والمحاكمة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- للوزارة أن تطلب من النيابة العامة منع سفر من يشتبه في ارتكابه أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام، وتحدد اللائحة ضوابط وحالات ذلك.
2- دون إخلال بحقوق الغير (الحسن النية)، للنيابة العامة من تلقاء نفسها، أو بطلب من موظفي الضبط الجنائي، عند الاشتباه بارتكاب أيّ من الجرائم المنصوص عليها في النظام، أن تأمر بالحجز التحفظي على الأموال التي قد تصبح محلًا للمصادرة، لمدة لا تتجاوز (ستين) يومًا. ويصدر الأمر، ويطبق، ويُشعر الطرف المعني، ويمكن تمديد المدة بأمر قضائي من المحكمة الجزائية.
3- للنيابة العامة -عند إصدار أمر الحجز التحفظي- أن تبقي الأموال المحجوزة تحت إدارة صاحب المصلحة فيها أو أي طرف آخر، أو أن تطلب من المحكمة الجزائية الأمر بنقل هذه الأموال إلى جهة مختصة للحد من احتمال اختفائها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة إجراءين احترازيين يمكن اتخاذهما عند الاشتباه بجرائم التستر، قبل صدور حكم:
أولًا: منع السفر
- لوزارة التجارة أن تطلب من النيابة العامة منع سفر من يشتبه في ارتكابه أيًّا من جرائم النظام، وتحدد اللائحة ضوابط ذلك وحالاته.
ثانيًا: الحجز التحفظي على الأموال
- للنيابة العامة، من تلقاء نفسها أو بطلب من موظفي الضبط الجنائي، عند الاشتباه بارتكاب إحدى جرائم النظام، أن تأمر بالحجز التحفظي على الأموال التي قد تصبح محلًا للمصادرة.
- مدة الحجز لا تتجاوز 60 يومًا، ويمكن تمديدها بأمر قضائي من المحكمة الجزائية.
- يصدر الأمر ويطبق، ويُشعر الطرف المعني به.
- للنيابة عند إصدار الأمر أن تبقي الأموال تحت إدارة صاحب المصلحة فيها أو أي طرف آخر، أو أن تطلب من المحكمة الجزائية نقلها إلى جهة مختصة للحد من احتمال اختفائها.
- كل ذلك دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
والحجز التحفظي بحسب المادة 1 هو الحظر المؤقت على نقل الأموال أو تحويلها أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها، أو وضع اليد عليها. ويلاحظ أن المادة تتحدث عن الجرائم لا المخالفات.
ومن صدر بحقه منع سفر أو حجز تحفظي يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Detecting and Investigating Concealment
- Article 5
توزع المادة الاختصاص في قضايا التستر بين وزارة التجارة والنيابة العامة والمحكمة الجزائية، وتنشئ لجنة للنظر في مخالفات المادة 4.
1- تختص الوزارة بالرقابة وتلقي البلاغات وضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام. 2- تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في ال
- Article 6
تحدد المادة الجهات التي يتولى موظفوها ضبط جرائم التستر ومخالفاته، وصلاحياتهم في التفتيش والفحص والاستدعاء، وسرية إجراءات الضبط.
1- يتولى ضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام موظفون من: الوزارة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة ا
- Article 7
تجيز المادة إثبات جرائم ومخالفات نظام مكافحة التستر بجميع طرق الإثبات، بما فيها الأدلة الإلكترونية.
يكون الإثبات في الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام بجميع طرق الإثبات، بما فيها الأدلة الإلكترونية.
- Article 17
تلزم المادة كل جهة تصدر تراخيص لممارسة نشاط اقتصادي بمتابعة المنشآت المرخص لها وإبلاغ وزارة التجارة بأي اشتباه في جرائم أو مخالفات التستر.
على كل جهة تصدر تراخيص لممارسة أي نشاط اقتصادي متابعة المنشآت التي رخصت لها، وإبلاغ الوزارة بما يظهر لها من اشتباه في وقوع جرائم أو مخالفات منصوص عليها في النظا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

