Article 6 of the Saudi Anti-Concealment Law
المادة 6 من نظام مكافحة التستر · الفصل الثالث: الضبط والتحقيق والمحاكمة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يتولى ضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام موظفون من: الوزارة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للزكاة والدخل، والجهات المختصة الأخرى، يصدر بتسميتهم قرار من الوزير -بعد موافقة جهاتهم- وتكون لهم صفة الضبط الجنائي.
2- تحدد اللائحة معايير اختيار الموظفين الذين لهم صفة الضبط الجنائي.
3- يقوم الموظفون الذين لهم صفة الضبط الجنائي -مجتمعين أو منفردين- بإجراء التقصي والبحث والاستدلال وضبط ما يقع من جرائم ومخالفات منصوص عليها في النظام، وتكون لهم الصلاحيات الآتية:
أ- الزيارات الرقابية ودخول المنشآت المشتبه بها ومكاتبها وفروعها ومستودعاتها وتفتيش المركبات التي تستخدمها، ويشمل ذلك أي موقع يمارس فيه النشاط الاقتصادي.
ب- فحص وضبط السجلات والبيانات والوثائق لدى المنشآت المشتبه بها.
ج- الاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة للمنشآت.
د- طلب الإفصاح وتقديمِ المعلومات ذات الصلة بنشاط المنشأة من أي جهة أو شخص.
ه- تشميع المواقع والخزائن التي لا يمكن فتحها إلى حين فحصها.
و- استدعاء كل من يشتبه به وكل من لديه معلومة قد تفيد في كشف الجريمة أو المخالفة وسماع أقواله، وضبطها.
ز- الاستعانة بالشرطة والجهات المختصة عند الحاجة.
وعلى من له صفة الضبط الجنائي تقديم ما يثبت صفته عند ممارسة صلاحياته.
4- تحدد اللائحة الضوابط والإجراءات التي يتعين على من لهم صفة الضبط الجنائي التقيد بها في أداء مهماتهم وممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في هذه المادة.
5- تكون إجراءات الضبط سرية، ولا يجوز الإفصاح ولا الكشف عن المعلومات والسجلات والبيانات والوثائق الخاصة بالمنشآت إلا في حدود ما يقتضيه العمل وفقًا لأحكام الأنظمة والقواعد ذات العلاقة.
6- تصدر بقرار من مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح من الوزير- قواعد منح مكافآت مالية للعاملين على كشف الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة عمل موظفي الضبط الجنائي الذين يكشفون جرائم التستر ومخالفاته.
من هم؟ موظفون من وزارة التجارة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للزكاة والدخل، والجهات المختصة الأخرى، يسميهم الوزير بقرار بعد موافقة جهاتهم. وتحدد اللائحة معايير اختيارهم.
صلاحياتهم (مجتمعين أو منفردين) أثناء التقصي والبحث والاستدلال:
- الزيارات الرقابية ودخول المنشآت المشتبه بها ومكاتبها وفروعها ومستودعاتها، وتفتيش المركبات التي تستخدمها، وأي موقع يمارس فيه النشاط.
- فحص وضبط السجلات والبيانات والوثائق لدى المنشآت المشتبه بها.
- الاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة.
- طلب الإفصاح والمعلومات ذات الصلة بنشاط المنشأة من أي جهة أو شخص.
- تشميع المواقع والخزائن التي لا يمكن فتحها إلى حين فحصها.
- استدعاء المشتبه بهم ومن لديه معلومة مفيدة وسماع أقوالهم وضبطها.
- الاستعانة بالشرطة والجهات المختصة عند الحاجة.
ضمانات للمنشأة: على الموظف تقديم ما يثبت صفته عند ممارسة صلاحياته، وتحدد اللائحة الضوابط والإجراءات التي يلتزم بها. كما أن إجراءات الضبط سرية، ولا يجوز كشف معلومات المنشآت وسجلاتها إلا في حدود ما يقتضيه العمل وفق الأنظمة ذات العلاقة.
وتصدر بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، قواعد منح مكافآت مالية للعاملين على كشف الجرائم والمخالفات. وبحسب المادة 7 يجوز إثبات هذه الجرائم والمخالفات بجميع طرق الإثبات بما فيها الأدلة الإلكترونية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Detecting and Investigating Concealment
- Article 5
توزع المادة الاختصاص في قضايا التستر بين وزارة التجارة والنيابة العامة والمحكمة الجزائية، وتنشئ لجنة للنظر في مخالفات المادة 4.
1- تختص الوزارة بالرقابة وتلقي البلاغات وضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام. 2- تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في ال
- Article 7
تجيز المادة إثبات جرائم ومخالفات نظام مكافحة التستر بجميع طرق الإثبات، بما فيها الأدلة الإلكترونية.
يكون الإثبات في الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام بجميع طرق الإثبات، بما فيها الأدلة الإلكترونية.
- Article 8
تجيز المادة طلب منع سفر المشتبه به في جرائم التستر، وتمنح النيابة العامة سلطة الحجز التحفظي على الأموال مدة لا تتجاوز 60 يومًا.
1- للوزارة أن تطلب من النيابة العامة منع سفر من يشتبه في ارتكابه أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام، وتحدد اللائحة ضوابط وحالات ذلك. 2- دون إخلال بحقوق ال
- Article 17
تلزم المادة كل جهة تصدر تراخيص لممارسة نشاط اقتصادي بمتابعة المنشآت المرخص لها وإبلاغ وزارة التجارة بأي اشتباه في جرائم أو مخالفات التستر.
على كل جهة تصدر تراخيص لممارسة أي نشاط اقتصادي متابعة المنشآت التي رخصت لها، وإبلاغ الوزارة بما يظهر لها من اشتباه في وقوع جرائم أو مخالفات منصوص عليها في النظا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

