Article 7 of the Saudi Anti-Concealment Law
المادة 7 من نظام مكافحة التستر · الفصل الثالث: الضبط والتحقيق والمحاكمة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يكون الإثبات في الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام بجميع طرق الإثبات، بما فيها الأدلة الإلكترونية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
هذه المادة قصيرة لكنها مهمة عمليًّا، فهي تحدد كيف تُثبت الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام: بـجميع طرق الإثبات، ونصّت صراحة على أن ذلك يشمل الأدلة الإلكترونية.
ومعنى ذلك في الواقع:
- لا يقتصر الإثبات على نوع واحد من الأدلة، ولم تشترط المادة دليلًا بعينه.
- يمكن أن تكون الأدلة الإلكترونية جزءًا من الإثبات، وهي مهمة في التستر لأن كثيرًا من التعاملات التجارية تتم إلكترونيًّا.
- يسري هذا الحكم على الجرائم وعلى المخالفات معًا، لأن النص يشمل «الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام».
وترتبط هذه المادة بالمادة 6 التي تمنح موظفي الضبط الجنائي صلاحيات جمع هذه الأدلة، مثل فحص وضبط السجلات والبيانات والوثائق، والاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة، وطلب الإفصاح عن المعلومات، وسماع الأقوال. وتليها المادة 8 التي تتناول منع السفر والحجز التحفظي على الأموال عند الاشتباه.
والمادة لا تحدد وزن كل دليل أو كيفية تقديره؛ فذلك يتوقف على الجهة التي تنظر القضية. ومن لديه قضية يحتاج فيها إلى تقدير الأدلة يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية والتجارية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Detecting and Investigating Concealment
- Article 5
توزع المادة الاختصاص في قضايا التستر بين وزارة التجارة والنيابة العامة والمحكمة الجزائية، وتنشئ لجنة للنظر في مخالفات المادة 4.
1- تختص الوزارة بالرقابة وتلقي البلاغات وضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام. 2- تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في ال
- Article 6
تحدد المادة الجهات التي يتولى موظفوها ضبط جرائم التستر ومخالفاته، وصلاحياتهم في التفتيش والفحص والاستدعاء، وسرية إجراءات الضبط.
1- يتولى ضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام موظفون من: الوزارة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة ا
- Article 8
تجيز المادة طلب منع سفر المشتبه به في جرائم التستر، وتمنح النيابة العامة سلطة الحجز التحفظي على الأموال مدة لا تتجاوز 60 يومًا.
1- للوزارة أن تطلب من النيابة العامة منع سفر من يشتبه في ارتكابه أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام، وتحدد اللائحة ضوابط وحالات ذلك. 2- دون إخلال بحقوق ال
- Article 17
تلزم المادة كل جهة تصدر تراخيص لممارسة نشاط اقتصادي بمتابعة المنشآت المرخص لها وإبلاغ وزارة التجارة بأي اشتباه في جرائم أو مخالفات التستر.
على كل جهة تصدر تراخيص لممارسة أي نشاط اقتصادي متابعة المنشآت التي رخصت لها، وإبلاغ الوزارة بما يظهر لها من اشتباه في وقوع جرائم أو مخالفات منصوص عليها في النظا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

