Article 4 of the Saudi Anti-Concealment Law
المادة 4 من نظام مكافحة التستر · الفصل الثاني: الجرائم والمخالفات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يعد مخالفة يعاقب عليها النظام ارتكاب أي مما يأتي:
أ. قيام أي منشأة بمنح غير السعودي بصورة غير نظامية أدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة.
ب. حيازة أو استخدام غير السعودي بصورة غير نظامية لأدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة.
ج. استخدام المنشأة في تعاملاتها الخاصة بنشاطها الاقتصادي حسابًا بنكيًّا آخر غير عائد لها.
وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بهذه المادة، مع مراعاة الحالات التي يكون فيها منح الأدوات أو حيازتها قد تم بحسن نية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تفرق المادة بين الجرائم الواردة في المادة 3 وبين المخالفات التي تحددها هنا، وهي أفعال تعد مؤشرات أو ممارسات مرتبطة بالتستر يعاقب عليها النظام:
- منح الأدوات (الفقرة أ): أن تمنح أي منشأة غير السعودي، بصورة غير نظامية، أدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة.
- حيازة الأدوات أو استخدامها (الفقرة ب): أن يحوز غير السعودي أو يستخدم، بصورة غير نظامية، أدوات تؤدي إلى التصرف المطلق في المنشأة. فالمسؤولية هنا على غير السعودي نفسه.
- الحساب البنكي (الفقرة ج): أن تستخدم المنشأة في تعاملاتها الخاصة بنشاطها الاقتصادي حسابًا بنكيًّا آخر غير عائد لها.
ولم تحدد المادة ما هي «الأدوات» المقصودة ولا متى يكون المنح غير نظامي، بل أحالت إلى اللائحة التنفيذية لتحديد الأحكام المتعلقة بهذه المادة، مع إلزامها بمراعاة الحالات التي يكون فيها منح الأدوات أو حيازتها قد تم بحسن نية. لذلك يُرجع إلى اللائحة لمعرفة التفاصيل.
وبحسب المادة 5، تُنظر هذه المخالفات أمام لجنة يكوّنها الوزير، لا أمام المحكمة الجزائية التي تختص بالجرائم. ومن لديه سؤال عن وضع منشأته يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والشركات.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Concealment Offenses and Violations
- Article 2
تعرّف المادة التستر بأنه اتفاق أو ترتيب يمكّن فيه شخصٌ غيرَ سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي غير مرخص له باستخدام ترخيص المتستر.
لأغراض تطبيق أحكام النظام يقصد بالتستر اتفاق أو ترتيب يُمكِّن من خلاله شخصٌ شخصًا آخر غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته باستخدام
- Article 3
تحدد المادة أربع جرائم يعاقب عليها نظام مكافحة التستر: تمكين غير السعودي، وممارسته للنشاط، والاشتراك فيهما، وعرقلة المكلفين بتنفيذ النظام.
يعد جريمة يعاقب عليها النظام ارتكاب أي مما يأتي: أ. قيام شخص بتمكين غير السعودي من أن يمارس -لحسابه الخاص- نشاطًا اقتصاديًّا في المملكة غير مرخص له بممارسته، وي
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

