Article 15 of the Saudi Anti-Concealment Law
المادة 15 من نظام مكافحة التستر · الفصل الرابع: العقوبات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
دون إخلال بحقوق الغير (الحسن النية)، يعد باطلًا كل عقد أو تصرف يكون محله أو غايته التستر.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تقرر هذه المادة حكمًا مدنيًّا مهمًّا إلى جانب العقوبات: كل عقد أو تصرف يكون محله أو غايته التستر يعد باطلًا.
ومعنى ذلك:
- لا يقتصر البطلان على العقد الذي موضوعه التستر صراحة (محله)، بل يشمل كذلك العقد أو التصرف الذي يبدو مشروعًا في ظاهره إذا كان الهدف منه التستر (غايته).
- يشمل الحكم «كل عقد أو تصرف»، فلا يقتصر على نوع معين من العقود.
- العقد الباطل لا يُعتد به، فلا يستطيع أحد طرفيه أن يستند إليه للمطالبة بتنفيذه بوصفه عقدًا صحيحًا.
الاستثناء: البطلان يكون دون إخلال بحقوق الغير حسن النية؛ أي أن الشخص الذي تعامل مع المنشأة أو الأطراف دون علم بالتستر لا تضيع حقوقه بسبب هذا البطلان.
ولم تبين المادة ما يترتب على البطلان من تسوية الحقوق بين أطراف العقد نفسه، فهذه مسائل تحتاج إلى تقدير بحسب كل حالة. وهذا البطلان يأتي إلى جانب ما ينص عليه النظام من عقوبات، مثل عقوبات المخالفات الواردة في المادة 14.
ومن كان طرفًا في عقد يُشتبه أن غايته التستر، أو تعامل مع منشأة ثبت فيها التستر، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والمدنية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on Definition of Commercial Concealment
- Article 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام مكافحة التستر، مثل غير السعودي والنشاط الاقتصادي والمتحصلات والحجز التحفظي.
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في النظام- المعاني المبينة أمام كل منها: النظام: نظام مكافحة التستر. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الوزارة: وزار
- Article 2
تعرّف المادة التستر بأنه اتفاق أو ترتيب يمكّن فيه شخصٌ غيرَ سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي غير مرخص له باستخدام ترخيص المتستر.
لأغراض تطبيق أحكام النظام يقصد بالتستر اتفاق أو ترتيب يُمكِّن من خلاله شخصٌ شخصًا آخر غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته باستخدام
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

