لجنة النظر في مخالفات الإخصاب في نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم السعودي
تشكيل لجنة النظر في المخالفات برئاسة قاضٍ وصلاحيتها في توقيع العقوبات عدا السجن وتقدير التعويض، وإحالة ما يستوجب السجن إلى ديوان المظالم، ومدة العضوية ونصاب الانعقاد بحضور جميع الأعضاء، وتمثيل الادعاء العام أمامها.
4 مواد
- المادة 28
تنظم المادة لجنة النظر في مخالفات نظام الإخصاب برئاسة قاضٍ، وصلاحيتها في توقيع العقوبات عدا السجن وتحديد التعويض، ومقرها، ومكافآتها، وإحالة ما يستوجب السجن إلى ديوان المظالم.
أ - تشكل لجنة للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية، وتوقيع العقوبات المناسبة وفقًا لهذا النظام - عدا عقوبة السجن - وتحديد مقدار التعويض عن الأضرار لأصحاب الحق الخاص، ويكون تشكيل اللجنة على النحو الآتي : 1 - قاضٍ لا تقل درجته عن قاضي (أ) يسميه وزير العدل رئيساً 2 - عضو هيئة تدريس من إحدى كليات الطب…
- المادة 29
تحدد المادة مدة العضوية في لجنة النظر في مخالفات نظام الإخصاب بثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتعيين بديل لمن تعذر استمراره بالطريقة نفسها التي عين بها.
مدة العضوية في هذه اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وإذا تعذر استمرار أي عضو من أعضاء اللجنة لأي سبب، يعين بديل له بالطريقة نفسها التي عين بها.
- المادة 30
تشترط المادة لانعقاد لجنة المخالفات حضور جميع أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات بشرط أن يكون الرئيس منها، ويرجح صوته عند التساوي، وإلا أحيلت القضية إلى ديوان المظالم.
تنعقد اللجنة بحضور جميع أعضائها، وذلك بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس، ويكون صوته مرجحًا عند التساوي، وإذا تعذر صدور القرار على هذا النحو تحال القضية إلى ديوان المظالم للنظر فيها.
- المادة 31
تنص المادة على أن يمثل الادعاء العام أمام لجنة النظر في مخالفات نظام الإخصاب عضو من هيئة التحقيق والادعاء العام.
يمثل الادعاء العام أمام اللجنة عضو من هيئة التحقيق والادعاء العام.