المادة 31 من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم
المادة الحادية والثلاثون · الباب الرابع: لجنة النظر في المخالفات
تنص المادة على أن يمثل الادعاء العام أمام لجنة النظر في مخالفات نظام الإخصاب عضو من هيئة التحقيق والادعاء العام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يمثل الادعاء العام أمام اللجنة عضو من هيئة التحقيق والادعاء العام.
المصدر الرسمي: نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 31 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من يتولى جانب الادعاء أمام لجنة النظر في مخالفات النظام: عضو من هيئة التحقيق والادعاء العام.
ومعنى ذلك أن القضايا المعروضة على اللجنة لا تقوم على شكوى المتضرر وحدها، بل يوجد طرف يمثل الادعاء العام أمامها. ولا تبين المادة اختصاصات هذا العضو أو إجراءات عمله أمام اللجنة، فهي تقرر التمثيل فقط.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 30 التي تنظم انعقاد اللجنة بحضور جميع أعضائها بدعوة من رئيسها، وصدور قراراتها بأغلبية الأصوات على أن يكون الرئيس من بينهم ويرجح صوته عند التساوي، وإحالة القضية إلى ديوان المظالم إذا تعذر صدور القرار على هذا النحو.
وتليها المادة 32 التي تحدد المخالفات الجسيمة وعقوباتها: غرامة لا تقل عن 200,000 ريال ولا تزيد على 500,000 ريال، أو السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، أو إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة، أو أكثر من عقوبة، على مخالفات منها ممارسة علاج العقم دون ترخيص، وحقن نطف أو أجنة في امرأة من غير زوجها، ونقل لقائح أو أجنة امرأة إلى رحم امرأة أخرى.
ومن يواجه ادعاءً أمام هذه اللجنة يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية والأنظمة الصحية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 31 من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم
من يمثل الادعاء العام أمام لجنة مخالفات الإخصاب؟
عضو من هيئة التحقيق والادعاء العام.
هل تحدد المادة صلاحيات ممثل الادعاء؟
لا، المادة تقرر تمثيل الادعاء العام أمام اللجنة دون تفصيل اختصاصاته.
مواد أخرى عن لجنة النظر في مخالفات الإخصاب
- المادة 28
تنظم المادة لجنة النظر في مخالفات نظام الإخصاب برئاسة قاضٍ، وصلاحيتها في توقيع العقوبات عدا السجن وتحديد التعويض، ومقرها، ومكافآتها، وإحالة ما يستوجب السجن إلى ديوان المظالم.
أ - تشكل لجنة للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية، وتوقيع العقوبات المناسبة وفقًا لهذا النظام - عدا عقوبة السجن - وتحديد مقدار التعويض عن الأضرا
- المادة 29
تحدد المادة مدة العضوية في لجنة النظر في مخالفات نظام الإخصاب بثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتعيين بديل لمن تعذر استمراره بالطريقة نفسها التي عين بها.
مدة العضوية في هذه اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وإذا تعذر استمرار أي عضو من أعضاء اللجنة لأي سبب، يعين بديل له بالطريقة نفسها التي عين بها.
- المادة 30
تشترط المادة لانعقاد لجنة المخالفات حضور جميع أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات بشرط أن يكون الرئيس منها، ويرجح صوته عند التساوي، وإلا أحيلت القضية إلى ديوان المظالم.
تنعقد اللجنة بحضور جميع أعضائها، وذلك بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس، ويكون صوته مرج
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

