السفر والمنع من السفر في نظام وثائق السفر السعودي
عدم جواز مغادرة المملكة إلا بوثيقة سفر سارية ومن المنافذ التي يحددها وزير الداخلية، وعدم جواز المنع من السفر إلا بحكم قضائي أو بقرار من وزير الداخلية أو رئيس أمن الدولة لأسباب محددة ومدة معلومة مع إبلاغ الممنوع خلال أسبوع، وتحديد البلدان التي لا يسمح بالسفر إليها.
مادتان
- المادة 6
لا مغادرة إلا بوثيقة سارية ومن المنافذ المحددة، ولا منع من السفر إلا بحكم قضائي أو قرار من وزير الداخلية أو رئيس أمن الدولة بشروط، مع الإبلاغ خلال أسبوع.
1- لا تجوز مغادرة المملكة إلا لمن يحمل وثيقة سفر سارية المفعول، كما لا تجوز مغادرة المملكة أو الدخول إليها إلا من المنافذ التي يحددها وزير الداخلية، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الدخول والمغادرة. 2- لا يجوز المنع من السفر إلا بحكم قضائي أو بقرار يصدره وزير الداخلية أو رئيس أمن الدولة - بحسب الأحوال - ولأسباب محددة…
- المادة 7
تجعل المادة لوزير الداخلية تحديد البلدان التي لا يسمح بالسفر إليها، وتتولى إدارات الجوازات الإجراء المناسب لذلك وفق اللائحة.
يحدد وزير الداخلية البلدان التي لا يسمح بالسفر إليها، وتقوم إدارات الجوازات باتخاذ الإجراء المناسب لتحقيق ذلك، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.