تخطَّ إلى المحتوى
قانون

تعديلات نظام وثائق السفر السعودي

كل المواد التي عُدّلت منذ صدور النظام، مرتبة حسب المرسوم المعدِّل من الأحدث إلى الأقدم. يظهر لكل مادة النص قبل التعديل وبعده؛ المحذوفهكذاوالمضافهكذا.

المرسوم الملكي رقم (م/71)

الأحدث

صدر 1/6/1444هـ · مادة واحدة

  • تحدد المادة رسوم وثائق السفر: 60 ريالًا عن كل سنة لإصدار الجواز أو تجديده، و50 ريالًا لتذكرة المرور، و500 ريال للإصدار أو التجديد خلال 24 ساعة، ويجوز لمجلس الوزراء تعديلها.

    النص النافذ بعد التعديل (عُدّلت المادة أكثر من مرة؛ راجع صفحة المادة لسجل التعديلات الكامل):

    تستحصل رسوم وثائق السفر التي تصدر وفق هذا النظام على النحو الآتي:

    * (ستون) ريالًا على أساس سنوي لرسم إصدار جواز السفر، أو تجديده.

    * (خمسون) ريالًا عن إصدار تذكرة المرور.

    * (خمسمائة) ريال عند إصدار جواز السفر أو تجديده خلال (24) ساعة. وتضع وزارة الداخلية الآلية والضوابط اللازمة لذلك.

    ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذه الرسوم.

المرسوم الملكي رقم (م/11)

صدر 18/1/1443هـ · مادتان

  • نص التعديل

    - تعديل عبارة "يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بالمنع من السفر مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بمها معاً" الواردة في هذه المادة، لتكون بالنص الآتي: "يعاقب بغرامة لاتزيد على مائة ألف ريال أو بالمنع من السفر مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بهما معاً". وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 1443/1/18هـ.

  • تنظم المادة لجنة مخالفات وثائق السفر، والعقوبة بقرار الوزير أو من ينيبه مع التظلم أمام ديوان المظالم، والإحالة للنيابة، وإلغاء الوثيقة حكمًا في حالات محددة.

    1- تشكل بقرار من وزير الداخلية لجنة أو أكثر، وتتكون كل لجنة من ثلاث أعضاء يكون أحدهم مستشارا نظاميا ، تختص بالنظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا النظام واقتراح العقوبات المناسبة لها. 2 - يصدر بتوقيع العقوبة قرار من وزير الداخلية أو من ينيبه. ويحق لمن صدر بحقه قرار بذلك التظلم أمام ديوان المظالم وفقا لنظامه. 3 -3- تحال المخالفات التي تستوجب عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة الأخرى إلىأو التي ترتبط بنواح أمنية - بعد استكمال الجهة المختصة للنظرفي فيهاوزارة وفقاالداخلية لنظامها.الإجراءات النظامية - إلى النيابة العامة، لاستكمال ما يلزم من إجراءات نظامية في هذا الشأن. 4 - يترتب على ارتكاب إحدى المخالفات الواردة في الفقرات (1، 2، 3، 4، 5) في المادة العاشرة إلغاء وثيقة السفر محل المخالفة حكما.

المرسوم الملكي رقم (م/134)

صدر 27/11/1440هـ · 3 مواد

  • تقرر المادة منح جواز السفر لكل سعودي يطلبه وفق اللائحة، وتجيز لوزير الداخلية عند الاقتضاء إصدار جواز أو تذكرة مرور مؤقتة لغير السعودي.

    قبل التعديل

    يعطى جواز السفر لطالبه من السعوديين، ولوزير الداخلية عند الاقتضاء إصدار جواز سفر أو تذكرة مرور بصفة مؤقتة لأي شخص لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية ليستخدمه في سفره خارج المملكة والعودة إليها، وتحدد اللائحة التنفيذية حالات إصدارهما وسحبهما، وإضافة الزوجة والأولاد إلى أي منهما.

    بعد التعديل (النص النافذ)

    1- يمنح جواز السفر لكل من يقدم طلباً بذلك من حاملي الجنسية العربية السعودية، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

    2- لوزير الداخلية عند الاقتضاء إصدار جواز سفر، أو تذكرة مرور بصفة مؤقتة لأي شخص لا يحمل الجنسية العربية السعودية، ليستخدمه في سفره خارج المملكة والعودة إليها، وتحدد اللائحة التنفيذية حالات إصدارهما وسحبهما.

  • المادة 3ملغاة
    نص التعديل

    أُلغيت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 134) وتاريخ 27 / 11 / 1440هـ.

  • تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تنظيم منح جواز السفر وتصريح السفر للخاضعين للحضانة والقصّر الذين توفي وليّهم.

    قبل التعديل

    يتم إصدار جواز سفر مستقل للخاضعين لولاية أو وصاية أو قوامة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

    بعد التعديل (النص النافذ)

    يكون منح جواز السفر وتصريح السفر للخاضعين للحضانة والقصّر المتوفى وليّهم، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

المرسوم الملكي رقم (م/48)

صدر 27/6/1437هـ · مادة واحدة

  • تحدد المادة رسوم وثائق السفر: 60 ريالًا عن كل سنة لإصدار الجواز أو تجديده، و50 ريالًا لتذكرة المرور، و500 ريال للإصدار أو التجديد خلال 24 ساعة، ويجوز لمجلس الوزراء تعديلها.

    نص التعديل

    تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/48) بتاريخ 27 / 6 / 1437هـ، لتكون بالنص التالي:

    "تستحصل رسوم وثائق السفر التي تصدر وفق هذا النظام على النحو الآتي:

    * (ستون) ريالًا على أساس سنوي لرسم إصدار جواز السفر، أو تجديده.

    * (خمسون) ريالًا عن إصدار تذكرة المرور.

    ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذه الرسوم".