تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 21 من نظام هيئة البيعة

المادة الحادية والعشرون

توجب المادة تحرير محضر لكل اجتماع لهيئة البيعة يتضمن بيانات محددة، ويوقعه رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون والأمين العام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يحرر لكل اجتماع محضر يدون فيه مكان الاجتماع، وتاريخه، ووقت افتتاحه، واسم رئيسه، وأسماء الأعضاء الحاضرين، وأسماء الأعضاء الغائبين، وسبب الغياب إن وجد، واسم الأمين العام، وملخص لما دار من مناقشات، وعدد أصوات الموافقين، وغير الموافقين، ونتيجة التصويت، ونصوص القرارات، وما يتصل بتأجيل الاجتماع، أو وقفه، ووقت انتهائه، وأي أمور أخرى يرى رئيس الاجتماع تدوينها فيه، ويوقع على المحضر رئيس الاجتماع، والأعضاء الحاضرون، والأمين العام.

المصدر الرسمي: نظام هيئة البيعة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 21 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام هيئة البيعة

ماذا يتضمن محضر اجتماع هيئة البيعة؟

مكان الاجتماع وتاريخه ووقته واسم رئيسه وأسماء الحاضرين والغائبين واسم الأمين العام وملخص المناقشات وعدد الأصوات ونتيجة التصويت ونصوص القرارات وغير ذلك مما تذكره المادة.

من يوقع محضر اجتماع هيئة البيعة؟

رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون والأمين العام.

مواد أخرى عن اجتماعات هيئة البيعة وقراراتها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.