ترخيص مصانع منتجات التجميل في نظام منتجات التجميل السعودي
الترخيص الفني للمصنع والبت في طلبه خلال ثلاثين يومًا والموافقة المبدئية، وتطبيق أسس التصنيع الجيد GMP، والمدير الفني السعودي المتفرغ، وإبلاغ الهيئة بأي تغيير وعدم تشغيل المصنع في غير ما رخص له، ومدة الترخيص خمس سنوات.
7 مواد
- المادة 13
توجب المادة الحصول على ترخيص فني من الهيئة لمصنع منتجات التجميل وفق المتطلبات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
يجب الحصول على ترخيص فني للمصنع من الهيئة وفقًا للمتطلبات والشروط التي تحددها اللائحة.
- المادة 14
تبين المادة إجراءات الترخيص الفني لمصنع التجميل: طلب يُبت فيه خلال 30 يومًا بموافقة مبدئية أو رفض مسبب، ثم ترخيص بعد الموافقات اللازمة والتأكد من تطبيق GMP.
يتم الحصول على الترخيص الفني للمصنع وفقًا للإجراءات الآتية: 1 - يقدم طلب للهيئة وفقًا للمتطلبات والشروط التي تحددها اللائحة، وتبت الهيئة في الطلب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من استكمال متطلبات الحصول على الترخيص. وفي حالة الموافقة على الطلب تصدر الهيئة وثيقة تفيد بالموافقة المبدئية، وفي حالة رفض الطلب توضح أسباب…
- المادة 15
توجب المادة أن يكون لمصنع منتجات التجميل مدير فني سعودي متفرغ تفرغًا كاملًا، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
يجب أن يكون للمصنع مدير فني سعودي متفرغ تفرغًا كاملًا وفقًا لما تحدده اللائحة.
- المادة 16
تلزم المادة المصنع بإبلاغ الهيئة عن أي تغيير فيه أو في منتجاته أو في المعلومات التي قدمها، وتمنع تشغيله في غير ما رُخّص له.
يلتزم المصنع بإبلاغ الهيئة عن أي تغيير فيه أو في منتجاته أو المعلومات التي قدمها، ولا يجوز تشغيل المصنع في غير ما رخص له.
- المادة 18
تلزم المادة المصنع بتطبيق أسس التصنيع الجيد (GMP)، وتجيز للهيئة التأكد من ذلك كلما دعت الحاجة وفق إجراءات اللائحة.
يلتزم المصنع بتطبيق أسس التصنيع الجيد (GMP)، وللهيئة التأكد من ذلك كلما دعت الحاجة، وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة.
- المادة 20
تحدد المادة مدة ترخيص مصنع منتجات التجميل أو مستودعها بخمس سنوات قابلة للتجديد.
مدة الترخيص للمصنع أو المستودع خمس سنوات قابلة للتجديد.
- المادة 17
تمنع المادة المصنع من البدء في تسويق المنتج التجميلي إلا بعد إدراجه لدى الهيئة.
لا يجوز للمصنع أن يبدأ تسويق المنتج التجميلي إلا بعد إدراجه.