إدراج منتجات التجميل في نظام منتجات التجميل السعودي
حظر استيراد المنتج التجميلي أو تداوله أو تسويقه قبل إدراجه والحصول على شهادة إدراج، ومن يتقدم بطلب الإدراج، والبت فيه خلال خمسة عشر يومًا، ونشر قائمة المنتجات المدرجة.
5 مواد
- المادة 6
تمنع المادة استيراد المنتج التجميلي أو تداوله في المملكة إلا بعد إدراجه لدى الهيئة والحصول على شهادة إدراج وفق ضوابط اللائحة.
لا يجوز استيراد أو تداول المنتج التجميلي في المملكة إلا بعد إدراجه لدى الهيئة والحصول منها على شهادة إدراج وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة.
- المادة 7
تحدد المادة من يحق له التقدم بطلب إدراج المنتج التجميلي: المصنع أو الشركة المنتجة أو من يفوضه أحدهما، وفق إجراءات اللائحة.
يتقدم لطلب الإدراج المصنع أو الشركة المنتجة للمنتج التجميلي أو من يفوض منهما وفقًا للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة.
- المادة 8
تلزم المادة الهيئة بالبت في طلب الإدراج خلال 15 يومًا من استكمال متطلباته وإصدار شهادة الإدراج، وببيان الأسباب عند الرفض أو عدم البت.
تبتّ الهيئة في طلب الإدراج خلال خمسة عشر يومًا من استكمال متطلباته، وتصدر شهادة بالإدراج، وفي حالة الرفض أو عدم البت تبين الهيئة أسباب ذلك.
- المادة 12
تلزم المادة الهيئة بنشر قائمة المنتجات التجميلية المدرجة في سجل منتجات التجميل على موقعها الإلكتروني.
تنشر الهيئة على موقعها الإلكتروني قائمة بالمنتجات التجميلية المدرجة في سجل منتجات التجميل.
- المادة 17
تمنع المادة المصنع من البدء في تسويق المنتج التجميلي إلا بعد إدراجه لدى الهيئة.
لا يجوز للمصنع أن يبدأ تسويق المنتج التجميلي إلا بعد إدراجه.