المادة 17 من نظام منتجات التجميل
المادة السابعة عشرة
تمنع المادة المصنع من البدء في تسويق المنتج التجميلي إلا بعد إدراجه لدى الهيئة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز للمصنع أن يبدأ تسويق المنتج التجميلي إلا بعد إدراجه.
المصدر الرسمي: نظام منتجات التجميل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 17 بلغة مبسطة
توضح هذه المادة أن الترخيص الفني للمصنع لا يكفي وحده لتسويق منتجاته. فحتى لو كان المصنع مرخصًا، لا يجوز له أن يبدأ تسويق أي منتج تجميلي إلا بعد إدراجه.
والإدراج بحسب المادة 1 هو قيد المنتج في سجل منتجات التجميل بعد إجازته من الهيئة. فالترخيص يخص المنشأة، أما الإدراج فيخص كل منتج على حدة.
والتسويق من صور التداول في تعريف المادة 1، والمصنع بحسب التعريف نفسه هو المنشأة المحلية التي يصنع فيها المنتج، فهذا الحكم موجه إلى المصانع داخل المملكة.
عمليًا، إذا طوّر المصنع منتجًا جديدًا فعليه:
- إبلاغ الهيئة بالتغيير في منتجاته كما توجب المادة 16.
- إدراج المنتج قبل البدء في تسويقه.
وتأتي المادة 18 بعدها لتلزم المصنع بتطبيق أسس التصنيع الجيد (GMP). ومن لديه سؤال عن توقيت إطلاق منتج جديد يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة التجارية وأنظمة الغذاء والدواء.
مثال عملي
مصنع مرخص في الرياض أنتج غسولًا جديدًا للوجه، وأراد عرضه في معرض تجاري لجذب الموزعين قبل اكتمال إدراجه. هذا غير جائز، لأن المادة تمنع المصنع من البدء في تسويق المنتج قبل إدراجه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام منتجات التجميل
هل يكفي ترخيص المصنع لبيع منتجاته؟
لا، لا يجوز للمصنع أن يبدأ تسويق المنتج التجميلي إلا بعد إدراجه، فالإدراج مطلوب لكل منتج.
هل يطبق شرط الإدراج على المنتجات المحلية؟
نعم، تنص المادة صراحة على أن المصنع لا يبدأ تسويق المنتج إلا بعد إدراجه.
ما معنى إدراج المنتج التجميلي؟
قيده في سجل منتجات التجميل بعد إجازته من الهيئة.
مواد أخرى عن إدراج منتجات التجميل
- المادة 6
تمنع المادة استيراد المنتج التجميلي أو تداوله في المملكة إلا بعد إدراجه لدى الهيئة والحصول على شهادة إدراج وفق ضوابط اللائحة.
لا يجوز استيراد أو تداول المنتج التجميلي في المملكة إلا بعد إدراجه لدى الهيئة والحصول منها على شهادة إدراج وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة.
- المادة 7
تحدد المادة من يحق له التقدم بطلب إدراج المنتج التجميلي: المصنع أو الشركة المنتجة أو من يفوضه أحدهما، وفق إجراءات اللائحة.
يتقدم لطلب الإدراج المصنع أو الشركة المنتجة للمنتج التجميلي أو من يفوض منهما وفقًا للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة.
- المادة 8
تلزم المادة الهيئة بالبت في طلب الإدراج خلال 15 يومًا من استكمال متطلباته وإصدار شهادة الإدراج، وببيان الأسباب عند الرفض أو عدم البت.
تبتّ الهيئة في طلب الإدراج خلال خمسة عشر يومًا من استكمال متطلباته، وتصدر شهادة بالإدراج، وفي حالة الرفض أو عدم البت تبين الهيئة أسباب ذلك.
- المادة 12
تلزم المادة الهيئة بنشر قائمة المنتجات التجميلية المدرجة في سجل منتجات التجميل على موقعها الإلكتروني.
تنشر الهيئة على موقعها الإلكتروني قائمة بالمنتجات التجميلية المدرجة في سجل منتجات التجميل.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

