قانون

المادة 27 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها

المادة السابعة والعشرون · الفصل الخامس: الإدارة والصيانة

تلزم المادة المالك بصيانة وحدته ولو لم ينتفع بها لمنع الإضرار بالعقار، وتمنعه من معارضة الأعمال الضرورية داخلها لسلامة العقار، مع إعادة الحال دون تحميله تكاليف.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- على المالك القيام بالصيانة اللازمة لوحدته العقارية المفرزة ولو لم يكن ينتفع بها، لمنع إلحاق ضرر بالعقار المشترك، ويلتزم بألاَّ يحدث في وحدته العقارية المفرزة ما يضر بالعقار المشترك.

2- إذا دعت الضرورة إجراء بعض الأعمال داخل أي وحدة عقارية مفرزة؛ حفظاً لسلامة العقار المشترك أو لتحسين الانتفاع بالأجزاء المشتركة أو صيانتها، فليس لمالك تلك الوحدة المعارضة في ذلك، على أن تعاد الحال في هذه الوحدة إلى ما كانت عليه فور انتهاء الأعمال اللازمة، ولا يتحمل مالكها أي تكاليف ناشئة عن ذلك، وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك.

المصدر الرسمي: نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 27 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 27 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها

هل يجب عليّ صيانة شقتي وأنا لا أسكنها؟

نعم، على المالك القيام بالصيانة اللازمة لوحدته ولو لم يكن ينتفع بها، لمنع إلحاق ضرر بالعقار المشترك.

هل يحق لي رفض دخول الصيانة لشقتي؟

إذا دعت الضرورة إجراء أعمال داخل الوحدة حفظاً لسلامة العقار أو لتحسين الانتفاع بالأجزاء المشتركة أو صيانتها، فليس للمالك المعارضة.

من يتحمل تكلفة إعادة شقتي كما كانت بعد الإصلاح؟

لا يتحمل مالك الوحدة أي تكاليف ناشئة عن هذه الأعمال، ويجب إعادة الحال إلى ما كانت عليه فور انتهائها.

مواد أخرى عن صيانة العقار المشترك

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.