قانون

المادة 17 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها

المادة السابعة عشرة · الفصل الرابع: جمعية الملاك

توجب المادة على ملاك الوحدة الواحدة إذا تعددوا اختيار من يمثلهم في الجمعية العامة، وتجعل قراراتها ملزمة لهم جميعاً كلٌّ بحسب حصته في الوحدة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا تعدد ملاك الوحدة العقارية المفرزة، وجب عليهم أن يختاروا من بينهم من يمثلهم في الجمعية العامة، وتعد قرارات الجمعية العامة ملزمة لجميع الشركاء في الوحدة العقارية المفرزة الواحدة، كل بحسب حصته في ملكية تلك الوحدة.

المصدر الرسمي: نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 17 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العقارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها

الشقة مملوكة لعدة ورثة، من يحضر الجمعية العامة؟

يجب على الشركاء أن يختاروا من بينهم من يمثلهم في الجمعية العامة.

هل تلزم قرارات الجمعية العامة جميع الشركاء في الشقة؟

نعم، تعد قراراتها ملزمة لجميع الشركاء في الوحدة الواحدة، كل بحسب حصته في ملكيتها.

هل يجوز أن يكون الممثل من خارج الشركاء؟

نص المادة يوجب اختيار الممثل من بين الشركاء أنفسهم.

مواد أخرى عن جمعية الملاك

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.