قانون

المادة 6 من نظام مكافحة غسل الأموال

المادة السادسة · الفصل الثالث: التدابير الوقائية

تحظر المادة على المؤسسات المالية فتح حسابات مرقّمة أو مجهولة الاسم أو باسم وهمي، أو الاحتفاظ بها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز للمؤسسات المالية أن تفتح أو تحتفظ بحسابات مرقّمة أو مجهولة الاسم أو باسم وهمي.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة غسل الأموال — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 6 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام مكافحة غسل الأموال

هل يمكن فتح حساب بنكي في السعودية دون الإفصاح عن الاسم؟

لا، تحظر المادة على المؤسسات المالية فتح حسابات مرقّمة أو مجهولة الاسم أو باسم وهمي.

هل يشمل الحظر الحسابات القديمة أيضًا؟

نعم، النص يمنع الفتح والاحتفاظ معًا، فلا يجوز للمؤسسة المالية الإبقاء على حساب من هذه الأنواع.

مواد أخرى عن تقييم المخاطر والعناية الواجبة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.