المادة 12 من نظام مكافحة غسل الأموال
المادة الثانية عشر · الفصل الثالث: التدابير الوقائية
توجب المادة على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الاحتفاظ بسجلات التعاملات ووثائق العناية الواجبة مدة لا تقل عن عشر سنوات، مع جواز تمديدها للتحقيق.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والوثائق والبيانات، لجميع التعاملات المالية والصفقات التجارية والنقدية, سواء أكانت محلية أم خارجية, وذلك لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء العملية أو قفل الحساب.
2- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات التي حصلت عليها من خلال تدابير العناية الواجبة وبملفات الحسابات والمراسلات التجارية وصور وثائق الهويات الشخصية، بما في ذلك نتائج أي تحليل يجرى, وذلك لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء علاقة العمل أو بعد إتمام معاملة لعميلٍ ليس في علاقة عمل قائمة معها.
3- للنيابة العامة -في الحالات التي تراها- إلزام المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ بتمديد مدة الاحتفاظ بالسجلات والمستندات والوثائق والبيانات إلى الحدّ الضروري لأغراض التحقيق الجنائي أو الادعاء.
4- يجب أن تكون السجلات والمستندات والوثائق المحتفظ بها كافية للسماح بتحليل البيانات وتتبع التعاملات المالية, ويجب الاحتفاظ بها لتكون متاحة وتوفر للسلطات المختصة عند الطلب بصورة عاجلة.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة غسل الأموال — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 12 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة حفظ السجلات، وهو ما يمكّن السلطات لاحقًا من تتبع الأموال وكشف الجرائم. والمخاطبون بها هم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة.
- سجلات التعاملات: الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والوثائق والبيانات لكل التعاملات المالية والصفقات التجارية والنقدية، محلية كانت أو خارجية، مدة لا تقل عن 10 سنوات من تاريخ انتهاء العملية أو قفل الحساب.
- سجلات العناية الواجبة: الاحتفاظ بما حصلت عليه من خلال تدابير العناية الواجبة، وملفات الحسابات، والمراسلات التجارية، وصور وثائق الهويات الشخصية، ونتائج أي تحليل يُجرى، مدة لا تقل عن 10 سنوات من تاريخ انتهاء علاقة العمل، أو بعد إتمام المعاملة إذا كان العميل ليس في علاقة عمل قائمة.
- التمديد: للنيابة العامة، في الحالات التي تراها، أن تلزم هذه الجهات بتمديد مدة الاحتفاظ إلى الحد الضروري لأغراض التحقيق الجنائي أو الادعاء.
- جودة السجلات وإتاحتها: يجب أن تكون السجلات كافية لتحليل البيانات وتتبع التعاملات، وأن تكون متاحة وتُقدَّم للسلطات المختصة عند الطلب بصورة عاجلة.
ويلاحظ أن بداية المدة تختلف: فهي في الفقرة الأولى من انتهاء العملية أو قفل الحساب، وفي الفقرة الثانية من انتهاء علاقة العمل أو إتمام المعاملة. وعشر سنوات هي الحد الأدنى لا الأقصى.
وتحيل المادة العاشرة إلى هذه المادة في حفظ معلومات التحويلات البرقية. وللمنشآت أن تستشير محاميًا متخصصًا في البنوك والتمويل أو الشركات لوضع سياسة حفظ مستندات متوافقة.
مثال عملي
أغلق عبدالله حسابه في أحد البنوك عام 2020. يظل البنك ملزمًا بالاحتفاظ بسجلات تعاملات هذا الحساب مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ قفله، وإذا كانت هناك قضية جنائية متعلقة به فللنيابة العامة أن تلزم البنك بتمديد مدة الحفظ للحد الضروري للتحقيق.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام مكافحة غسل الأموال
كم مدة الاحتفاظ بالسجلات المالية وفق نظام مكافحة غسل الأموال؟
مدة لا تقل عن عشر سنوات، تبدأ من انتهاء العملية أو قفل الحساب لسجلات التعاملات، ومن انتهاء علاقة العمل أو إتمام المعاملة لسجلات العناية الواجبة.
هل يمكن إلزام الجهة بحفظ السجلات أكثر من عشر سنوات؟
نعم، للنيابة العامة في الحالات التي تراها إلزامها بتمديد المدة إلى الحد الضروري لأغراض التحقيق الجنائي أو الادعاء.
هل يدخل في الحفظ صور الهويات الشخصية؟
نعم، تنص الفقرة الثانية على الاحتفاظ بصور وثائق الهويات الشخصية ضمن سجلات العناية الواجبة.
مواد أخرى عن حفظ السجلات والرقابة الداخلية
- المادة 10
تلزم المادة المؤسسات المالية في التحويلات البرقية بالحصول على معلومات آمر التحويل والمستفيد وحفظها، وعدم تنفيذ التحويل إذا تعذر الحصول عليها.
1- على المؤسسات المالية التي تمارس نشاط التحويلات البرقية الحصول على المعلومات المتعلقة بآمر التحويل والمستفيد، وحفظ هذه المعلومات مع أوامر التحويل أو الرسائل ذ
- المادة 13
توجب المادة على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة مراقبة المعاملات باستمرار، والتدقيق في المعقدة وغير الاعتيادية، وحفظ سجلات الفحص عشر سنوات.
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ القيام بالآتي: 1- مراقبة المعاملات والوثائق والبيانات وفحصها بشكل مستمرّ لضمان توافقها مع ما لديها من
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

