قانون

الإبلاغ عن التحرش وسريته في نظام مكافحة جريمة التحرش السعودي

عدم حيلولة تنازل المجني عليه أو عدم تقديمه شكوى دون تحرك الجهات المختصة، وحق كل من اطلع على حالة تحرش في إبلاغ الجهات المختصة، والتزام من يطلع بحكم عمله بسرية المعلومات، وعدم الإفصاح عن هوية المجني عليه إلا لإجراءات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة.

مادتان

موضوعات أخرى في نظام مكافحة جريمة التحرش