المادة 8 من نظام مكافحة جريمة التحرش
المادة الثامنة
تقرر المادة أن نظام مكافحة جريمة التحرش يُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة جريمة التحرش — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الوقت الذي يبدأ فيه سريان نظام مكافحة جريمة التحرش، وهو تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فمن هذا التاريخ تصبح أحكامه نافذة وواجبة التطبيق.
ويترتب على ذلك أن الأحكام الواردة في النظام، ومنها تعريف جريمة التحرش في المادة 1 بأنها كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر وتمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة، تُطبق ابتداءً من تاريخ النشر.
وكذلك العقوبات التي يقررها النظام، ومنها ما ورد في المادة 7 من معاقبة المحرض والمتفق والمساعد على جريمة التحرش بالعقوبة المقررة للجريمة، ومعاقبة الشارع فيها بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة، ومعاقبة من قدم بلاغًا كيديًّا أو ادعى كيدًا بتعرضه للتحرش بالعقوبة المقررة للجريمة.
ولم تذكر المادة تاريخ النشر نفسه، ولم تتضمن أحكامًا انتقالية لما قبل ذلك التاريخ. ومن لديه واقعة يحتاج إلى معرفة النظام المنطبق عليها من حيث الزمن يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام مكافحة جريمة التحرش
متى يبدأ العمل بنظام مكافحة جريمة التحرش؟
يُعمل بالنظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
هل حددت المادة تاريخ نشر نظام مكافحة التحرش؟
لا، اكتفت المادة بربط بدء العمل بالنظام بتاريخ نشره في الجريدة الرسمية دون ذكر التاريخ.
مواد أخرى عن تعريف جريمة التحرش
- المادة 1
تعرّف المادة جريمة التحرش بأنها أي قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي من شخص تجاه آخر تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بأي وسيلة.
يقصد بجريمة التحرش، لغرض تطبيق أحكام هذا النظام، كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة
- المادة 2
تبيّن المادة أهداف نظام مكافحة جريمة التحرش: مكافحتها ومنع وقوعها ومعاقبة مرتكبيها وحماية المجني عليه، صيانةً لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية.
يهدف هذا النظام إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه؛ وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية،
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

