المادة 1 من نظام مكافحة جريمة التحرش
المادة الأولى
تعرّف المادة جريمة التحرش بأنها أي قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي من شخص تجاه آخر تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بأي وسيلة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يقصد بجريمة التحرش، لغرض تطبيق أحكام هذا النظام، كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة جريمة التحرش — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 1 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة التعريف الذي تُبنى عليه جميع أحكام نظام مكافحة جريمة التحرش، فلا يكون الفعل جريمة تحرش وفق هذا النظام إلا إذا انطبق عليه هذا الوصف.
ويقوم التعريف على عدة عناصر:
- صورة السلوك: قد يكون قولًا (كلامًا أو تعليقًا)، أو فعلًا، أو مجرد إشارة؛ فلا يشترط النص وجود تلامس جسدي.
- المدلول الجنسي: يجب أن يحمل السلوك دلالة جنسية، وهذا هو ما يميّز التحرش عن غيره من صور الإساءة.
- صدوره من شخص تجاه أي شخص آخر: النص عام، فلا يقصر الجريمة على جنس معيّن أو على علاقة معيّنة بين الطرفين.
- الأثر: أن يمس السلوك جسد الشخص أو عرضه، أو يخدش حياءه.
- الوسيلة: أي وسيلة كانت، ونص صراحة على وسائل التقنية الحديثة، فتدخل في التعريف الرسائل والتعليقات والصور المرسلة عبر الجوال أو الإنترنت متى توافرت بقية العناصر.
ويرتبط هذا التعريف بالمادة 2 التي تبيّن أن النظام يهدف إلى مكافحة هذه الجريمة والحيلولة دون وقوعها ومعاقبة مرتكبيها وحماية المجني عليه، صيانةً لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية.
وتقدير ما إذا كان سلوك معيّن ينطبق عليه التعريف يرجع إلى الجهات المختصة بحسب وقائع كل حالة، ومن يواجه موقفًا من هذا النوع يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
تلقّت سارة، وهي موظفة في الرياض، رسائل متكررة عبر تطبيق محادثة من شخص لا تعرفه تتضمن عبارات ذات إيحاء جنسي. ورغم أنه لم يقترب منها جسديًا، فإن هذه الرسائل قول ذو مدلول جنسي يخدش حياءها وصدر بوسيلة تقنية حديثة، فتدخل في وصف جريمة التحرش كما عرّفته المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام مكافحة جريمة التحرش
هل يعتبر الكلام أو التعليق وحده تحرشًا؟
نعم، فالمادة تنص على أن التحرش قد يكون قولًا أو فعلًا أو إشارة، متى كان ذا مدلول جنسي ويمس جسد الشخص أو عرضه أو يخدش حياءه.
هل يشمل التحرش ما يحدث عبر الإنترنت ووسائل التواصل؟
نعم، نصت المادة على أن التحرش يقع بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.
هل يشترط أن يكون المتحرش من جنس مختلف عن المجني عليه؟
لا، فالتعريف يشمل كل سلوك يصدر من شخص تجاه أي شخص آخر دون تحديد لجنس أيٍّ منهما.
مواد أخرى عن تعريف جريمة التحرش
- المادة 2
تبيّن المادة أهداف نظام مكافحة جريمة التحرش: مكافحتها ومنع وقوعها ومعاقبة مرتكبيها وحماية المجني عليه، صيانةً لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية.
يهدف هذا النظام إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه؛ وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية،
- المادة 8
تقرر المادة أن نظام مكافحة جريمة التحرش يُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

