قانون

المادة 1 من نظام مكافحة جريمة التحرش

المادة الأولى

تعرّف المادة جريمة التحرش بأنها أي قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي من شخص تجاه آخر تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بأي وسيلة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يقصد بجريمة التحرش، لغرض تطبيق أحكام هذا النظام، كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة جريمة التحرش — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 1 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام مكافحة جريمة التحرش

هل يعتبر الكلام أو التعليق وحده تحرشًا؟

نعم، فالمادة تنص على أن التحرش قد يكون قولًا أو فعلًا أو إشارة، متى كان ذا مدلول جنسي ويمس جسد الشخص أو عرضه أو يخدش حياءه.

هل يشمل التحرش ما يحدث عبر الإنترنت ووسائل التواصل؟

نعم، نصت المادة على أن التحرش يقع بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.

هل يشترط أن يكون المتحرش من جنس مختلف عن المجني عليه؟

لا، فالتعريف يشمل كل سلوك يصدر من شخص تجاه أي شخص آخر دون تحديد لجنس أيٍّ منهما.

مواد أخرى عن تعريف جريمة التحرش

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.