المادة 2 من نظام مكافحة جريمة التحرش
المادة الثانية
تبيّن المادة أهداف نظام مكافحة جريمة التحرش: مكافحتها ومنع وقوعها ومعاقبة مرتكبيها وحماية المجني عليه، صيانةً لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يهدف هذا النظام إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه؛ وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة جريمة التحرش — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 2 بلغة مبسطة
توضح هذه المادة الغاية التي صدر من أجلها نظام مكافحة جريمة التحرش، وهي غاية تساعد على فهم بقية أحكامه وتفسيرها. وقد حددت المادة أربعة أهداف:
- مكافحة جريمة التحرش بالمعنى الوارد في المادة 1، أي كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تمس جسد شخص أو عرضه أو تخدش حياءه بأي وسيلة.
- الحيلولة دون وقوعها، أي الجانب الوقائي الذي يسبق وقوع الجريمة.
- تطبيق العقوبة على مرتكبيها.
- حماية المجني عليه.
وتربط المادة هذه الأهداف بقيم محددة هي خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، وتؤكد أن هذه القيم مكفولة بأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة.
وتنعكس هذه الأهداف في أحكام النظام الأخرى؛ فمن ذلك أن المادة 3 تقرر أن تنازل المجني عليه أو عدم تقديمه شكوى لا يمنع الجهات المختصة من اتخاذ ما تراه محققًا للمصلحة العامة وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية والأنظمة ذات الصلة، وأن لكل من اطلع على حالة تحرش إبلاغ الجهات المختصة. وهذا يبيّن أن مكافحة التحرش في النظام ليست مسألة شخصية بين الطرفين فقط، بل تتصل بالمصلحة العامة.
والمادة بطبيعتها بيان للأهداف ولا تنشئ بذاتها التزامًا أو عقوبة محددة، وإنما تُقرأ مع بقية مواد النظام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام مكافحة جريمة التحرش
ما الهدف من نظام مكافحة جريمة التحرش؟
يهدف النظام إلى مكافحة جريمة التحرش والحيلولة دون وقوعها وتطبيق العقوبة على مرتكبيها وحماية المجني عليه.
ما القيم التي يحميها نظام مكافحة التحرش؟
يحمي النظام خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، وهي قيم تنص المادة على أنها مكفولة بأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة.
مواد أخرى عن تعريف جريمة التحرش
- المادة 1
تعرّف المادة جريمة التحرش بأنها أي قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي من شخص تجاه آخر تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بأي وسيلة.
يقصد بجريمة التحرش، لغرض تطبيق أحكام هذا النظام، كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة
- المادة 8
تقرر المادة أن نظام مكافحة جريمة التحرش يُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

