قانون

الابتزاز الإلكتروني في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي

الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه ولو كان مشروعًا، وعقوبته السجن حتى سنة وغرامة حتى خمسمائة ألف ريال أو إحداهما (المادة الثالثة).

مادة واحدة

موضوعات أخرى في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية