قانون

المادة 10 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية

المادة العاشرة

تعاقب المادة من شرع في ارتكاب أي جريمة من جرائم النظام بعقوبة لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة .

المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم المعلوماتية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 10 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية

هل يعاقب على محاولة ارتكاب جريمة معلوماتية؟

نعم، يعاقب من شرع في القيام بأي من جرائم النظام.

ما عقوبة الشروع في الجريمة المعلوماتية؟

عقوبة لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة للجريمة نفسها.

مواد أخرى عن تشديد العقوبة والشروع والمصادرة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.