المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة الثامنة والثلاثون
تعاقب المادة بالسجن من 5 إلى 15 سنة والجلد والغرامة من حاز المخدرات أو باعها أو نقلها بقصد الاتجار أو الترويج، وتشدد العقوبة في حالات محددة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن خمس عشرة سنة، وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة، وبغرامة من ألف ريال إلى خمسين ألف ريال - كل من حاز مادة مخدرة أو بذورا أو نباتا من النباتات التي تنتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو باع شيئا من ذلك أو اشتراه أو موله أو مون به أو أحرزه أو سلمه أو تسلمه أو نقله أو بادل به أو قايض به أو صرفه بأي صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك، وكان ذلك بقصد الاتجار أو الترويج بمقابل أو بغير مقابل، وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام.
2 - تشدد العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة في الحالات الآتية :
أ - إذا توافرت في الجاني إحدى الحالات المبينة في البند (ثالثا) من المادة (السابعة والثلاثين) من هذا النظام.
ب - إذا ارتكب الجاني جريمته أو جزءا منها في أحد المساجد أو دور التعليم أو المؤسسات الإصلاحية، وفقا لما تحدده اللائحة .
ج - إذا كانت المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية -محل الجريمة- من الهروين أو الكوكايين أو أي مادة مماثلة لها نفس الخطورة بناء على تقرير فني معتمد من وزارة الصحة ، على أن تكون ضمن المواد المدرجة في الجداول المرافقة لهذا النظام.
د - إذا استغل الجاني في ارتكاب جريمته أحدا ممن يتولى تربيتهم أو ممن له سلطة فعلية عليه أو استخدم في ذلك قاصرا، أو قدم لقاصر مخدرا أو باعه إياه أو دفعه إلى تعاطيه بأي وسيلة من وسائل الترغيب أو الترهيب.
هـ - كل من هيأ مكانا بمقابل أو أداره لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية .
المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 38 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة جرائم الاتجار والترويج، وتقوم على عنصر أساسي هو القصد: أن يكون الفعل بقصد الاتجار أو الترويج، بمقابل أو بغير مقابل، وفي غير الأحوال المرخص بها في النظام.
الأفعال المشمولة: حيازة مادة مخدرة أو بذور أو نبات من النباتات التي تنتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، أو بيع شيء من ذلك أو شراؤه أو تمويله أو التموين به أو إحرازه أو تسليمه أو تسلمه أو نقله أو المبادلة أو المقايضة به أو صرفه بأي صفة، أو التوسط فيه. والوساطة بحسب المادة الأولى هي التوسط بين أطراف التعامل للتعريف بينهم وتقريبهم لإتمام الصفقة.
العقوبة الأصلية (الفقرة 1): السجن من 5 إلى 15 سنة، والجلد بما لا يزيد على 50 جلدة في كل مرة، وغرامة من 1,000 إلى 50,000 ريال.
حالات التشديد (الفقرة 2):
- (أ) توافر إحدى الحالات في البند (ثالثًا) من المادة 37: العود بعد الحكم وفق تلك المادة، أو كون الجاني موظفًا عامًا أو مكلفًا بالمكافحة أو الرقابة، أو شريكًا في عصابة منظمة أو تلازم جريمته مع جريمة دولية، أو استخدامه سلاحه.
- (ب) ارتكاب الجريمة أو جزء منها في المساجد أو دور التعليم أو المؤسسات الإصلاحية، وفق ما تحدده اللائحة.
- (ج) أن تكون المادة من الهيروين أو الكوكايين أو مادة مماثلة لها نفس الخطورة بتقرير فني معتمد من وزارة الصحة، على أن تكون مدرجة في جداول النظام.
- (د) استغلال من يتولى الجاني تربيتهم أو من له سلطة فعلية عليه، أو استخدام قاصر، أو تقديم مخدر لقاصر أو بيعه إياه أو دفعه إلى تعاطيه بالترغيب أو الترهيب.
- (هـ) تهيئة مكان بمقابل أو إدارته لتعاطي المخدرات.
ولم تحدد المادة مقدار التشديد. أما الحيازة لغير قصد الاتجار أو التعاطي فتعالجها المادة 39 بعقوبة أخف: السجن من سنتين إلى 5 سنوات. ومن يواجه اتهامًا كهذا يحتاج إلى محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
يُضبط شاب في الرياض وبحوزته كمية من الحبوب المخدرة مقسمة في أكياس صغيرة مع مبالغ نقدية، ويثبت أنه كان يبيعها. يقع فعله تحت الفقرة 1 من المادة 38، فإذا ثبت أنه كان يبيعها داخل مدرسة أو لطلاب قاصرين، صار ذلك من حالات التشديد في الفقرة 2.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
ما عقوبة ترويج المخدرات في السعودية؟
السجن من 5 إلى 15 سنة، والجلد بما لا يزيد على 50 جلدة في كل مرة، وغرامة من 1,000 إلى 50,000 ريال، لمن حاز المخدرات أو باعها أو نقلها ونحو ذلك بقصد الاتجار أو الترويج.
هل الترويج بدون مقابل يعاقب عليه؟
نعم، فالمادة تشمل ما كان بقصد الاتجار أو الترويج بمقابل أو بغير مقابل.
متى تشدد عقوبة الترويج؟
في حالات منها: ارتكابها في المساجد أو دور التعليم أو المؤسسات الإصلاحية، أو كون المادة هيروين أو كوكايين، أو استغلال قاصر، أو تهيئة مكان للتعاطي، أو توافر إحدى حالات البند (ثالثًا) من المادة 37.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن عقوبة ترويج المخدرات وحيازتها
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

