قانون

المادة 17 من نظام مكافحة الرشوة

المادة السابعة عشرة

معدّلة (1440هـ)

تمنح المادة من أرشد إلى جريمة رشوة أثبتتها معلوماته، ولم يكن راشيًا أو شريكًا أو وسيطًا، مكافأة لا تقل عن 5000 ريال ولا تزيد على نصف المال المصادر.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

كل من أرشد إلى جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام وأدت معلوماته إلى ثبوت الجريمة ولم يكن راشيا أو شريكا أو وسيطا يمنح مكافأة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد عن نصف قيمة المال المصادر، وتقدر المكافأة الجهة التي تحكم في الجريمة، ويجوز لرئاسة أمن الدولة صرف مكافأة أعلى من المبلغ الذي يحدد بمقتضى هذه المادة، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة الرشوة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 17 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام مكافحة الرشوة

كم مكافأة المبلغ عن الرشوة في السعودية؟

لا تقل عن 5000 ريال ولا تزيد على نصف قيمة المال المصادر، ويجوز لرئاسة أمن الدولة صرف مكافأة أعلى بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

من يحدد قيمة مكافأة المبلغ؟

تقدرها الجهة التي تحكم في الجريمة.

هل يحصل الراشي على مكافأة إذا أبلغ؟

لا، فالمكافأة لمن لم يكن راشيًا أو شريكًا أو وسيطًا، أما الراشي أو الوسيط فتعفيه المادة 16 من العقوبة إذا أخبر السلطات قبل اكتشاف الجريمة.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/127) — 7/11/1440هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - إحلال عبارة "لرئاسة أمن الدولة" محل عبارة "لوزارة الداخلية" الواردة في المادة (السابعة عشرة) من هذا النظام وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/127) وتاريخ 1440/11/7هـ.

النص الأصلي قبل التعديلات

كل من أرشد إلى جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام وأدت معلوماته إلى ثبوت الجريمة ولم يكن راشيا أو شريكا أو وسيطا يمنح مكافأة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد عن نصف قيمة المال المصادر، وتقدر المكافأة الجهة التي تحكم في الجريمة، ويجوز لوزارة الداخلية صرف مكافأة أعلى من المبلغ الذي يحدد بمقتضى هذه المادة، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها.

كل تعديلات نظام مكافحة الرشوة ←

مواد أخرى عن الإعفاء ومكافأة المبلغ عن الرشوة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.