المادة 16 من نظام مكافحة الرشوة
المادة السادسة عشرة
تعفي المادة الراشي أو الوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية إذا أخبر السلطات بجريمة الرشوة قبل اكتشافها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة الرشوة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 16 بلغة مبسطة
تشجع هذه المادة على كشف جرائم الرشوة بمنح إعفاء كامل لبعض أطرافها إذا بادروا بالإبلاغ.
من يستفيد من الإعفاء؟ النص يذكر صراحةً:
- الراشي، وهو من قدّم الوعد أو العطية.
- الوسيط بين الراشي والمرتشي.
ولا تذكر المادة الموظف المرتشي ضمن من يشملهم الإعفاء.
شرط الإعفاء: أن يخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها. فالتوقيت هو الشرط الذي يحدده النص؛ والمادة تربط الإعفاء بالإخبار قبل الاكتشاف.
نطاق الإعفاء: يشمل العقوبة الأصلية (كالسجن والغرامة المقررة للجريمة) والعقوبة التبعية معًا.
ويختلف هذا الحكم عن المادة 17 التي تمنح مكافأة لمن أرشد إلى جريمة من جرائم النظام وأدت معلوماته إلى ثبوتها، بشرط ألا يكون راشيًا أو شريكًا أو وسيطًا؛ ولا تقل المكافأة عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على نصف قيمة المال المصادر، وتقدرها الجهة التي تحكم في الجريمة، ويجوز لرئاسة أمن الدولة صرف مكافأة أعلى بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء. فالراشي أو الوسيط المبلّغ يحصل على الإعفاء، لا على المكافأة.
ومن تورط في واقعة رشوة ويفكر في الإبلاغ يحسن أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا الجزائية لتقدير موقفه.
مثال عملي
دفع فهد مبلغًا لموظف في جهة حكومية مقابل تسريع عمل من أعمال وظيفته، ثم ندم وتوجه إلى السلطات وأخبرها بالواقعة قبل أن يكتشفها أحد. وفق هذه المادة يعفى فهد من العقوبة الأصلية والتبعية لأنه أخبر بالجريمة قبل اكتشافها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام مكافحة الرشوة
هل يعفى الراشي من العقوبة إذا أبلغ عن الرشوة؟
نعم، يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها.
هل يشمل الإعفاء الموظف المرتشي؟
النص يذكر الراشي والوسيط فقط، ولا يذكر المرتشي ضمن من يعفون.
هل يحصل الراشي المبلّغ على مكافأة؟
المكافأة في المادة 17 مشروطة بألا يكون المبلّغ راشيًا أو شريكًا أو وسيطًا؛ أما الراشي أو الوسيط فحكمه الإعفاء وفق هذه المادة.
مواد أخرى عن الإعفاء ومكافأة المبلغ عن الرشوة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

