المادة 19 من نظام مكافحة التستر
المادة التاسعة عشرة · الفصل الخامس: أحكام ختامية
تلزم المادة وزير التجارة بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر بالاتفاق مع وزير الداخلية خلال 180 يومًا من نشر النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصدر الوزير -بالاتفاق مع وزير الداخلية- اللائحة خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة التستر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 19 بلغة مبسطة
هذه المادة إجرائية، تتعلق بـاللائحة التنفيذية للنظام، وهي المقصودة بكلمة «اللائحة» بحسب المادة 1. وتتضمن ثلاثة أحكام:
- من يصدرها: وزير التجارة، بالاتفاق مع وزير الداخلية.
- المهلة: خلال 180 يومًا من تاريخ نشر النظام.
- بدء العمل بها: من تاريخ نفاذ النظام، فلا تسبق اللائحة النظام ولا تتأخر عنه في التطبيق.
وتظهر أهمية هذه المادة في أن مواد النظام تحيل بعض تفاصيلها إلى اللائحة؛ فالمادة 18 مثلًا تترك للائحة تحديد إجراءات الإبلاغ عن الجرائم والمخالفات، وضوابط صرف مكافآت المبلّغين، وآلية قسمتها إذا تعدد المبلّغون. لذلك فإن فهم التطبيق العملي لتلك الأحكام يتطلب الرجوع إلى اللائحة التنفيذية إلى جانب نصوص النظام.
وترتبط هذه المادة بالمادة 20 التي تنص على أن النظام يعمل به بعد مضي 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية؛ فمهلة إصدار اللائحة تتوافق مع مهلة نفاذ النظام، بحيث تكون اللائحة جاهزة عند بدء العمل بالنظام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام مكافحة التستر
من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر؟
يصدرها وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الداخلية.
متى يبدأ العمل باللائحة التنفيذية لنظام التستر؟
يعمل بها من تاريخ نفاذ النظام، وتصدر خلال 180 يومًا من تاريخ نشره.
مواد أخرى عن اللائحة ونفاذ نظام مكافحة التستر
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

