المادة 7 من نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة
المادة السابعة
تخضع الجهات المرخص لها بنقل النقود، في هذا النشاط، للإشراف المباشر من دوائر الأمن العام المختصة في المناطق وفق اللائحة التنفيذية، دون إخلال بصلاحيات الجهات الأخرى.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع عدم الإخلال بصلاحيات الجهات الأخرى المقررة نظاما، تخضع الجهات المرخص لها فيما يتعلق بهذا النشاط للإشراف المباشر من دوائر الأمن العام المختصة في المناطق وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة التي تشرف على الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة.
- الإشراف المباشر: تتولاه دوائر الأمن العام المختصة في المناطق.
- نطاقه: يقتصر على ما يتعلق بهذا النشاط، أي نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة، لا على كل أعمال الجهة.
- كيفيته: وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية للنظام، فالمادة لم تذكر أدوات الإشراف أو إجراءاته.
- عدم الإخلال بصلاحيات الجهات الأخرى: لا يلغي هذا الإشراف صلاحيات الجهات الأخرى المقررة نظامًا على هذه المنشآت.
فالبنك أو محل الصرافة مثلًا يبقى خاضعًا لجهات رقابته الأخرى المقررة نظامًا، ويضاف إليها إشراف الأمن العام على نشاط النقل. ويتصل ذلك بالتزامات الإبلاغ والالتزام بخط السير الواردة في المادة 6، إذ يكون التعامل فيها مع الأمن العام.
ولمعرفة تفاصيل الإشراف يرجع إلى اللائحة التنفيذية، ويمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية عند الحاجة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة
من يشرف على شركات نقل الأموال؟
دوائر الأمن العام المختصة في المناطق، فيما يتعلق بنشاط النقل، وفق اللائحة التنفيذية.
هل يلغي إشراف الأمن العام رقابة الجهات الأخرى؟
لا، فالمادة تنص على عدم الإخلال بصلاحيات الجهات الأخرى المقررة نظامًا.
مواد أخرى عن التزامات الجهات المرخص لها
- المادة 5
تلزم المادة كل جهة مرخص لها بنقل النقود بإبرام وثيقة تأمين مع شركة تأمين مرخصة في المملكة تغطي قيمة جميع المنقولات.
تلتزم جميع الجهات الحاصلة على ترخيص بمزاولة النشاط بإبرام وثيقة تأمين مع إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في المملكة تغطي قيمة جميع المنقولات.
- المادة 6
تلزم المادة الجهات المرخص لها بإبلاغ الأمن العام مسبقًا عن كل نقل تتجاوز قيمته 500 ألف ريال، والالتزام بخط السير، والتسليم والتسلم في ساعات دوام البنوك والصرافة.
على جميع الجهات الحاصلة على ترخيص لمزاولة هذا النشاط أن تبلغ الجهة المعنية في الأمن العام عن أي عملية نقل تتجاوز قيمة المنقولات فيها (خمسمائة ألف) ريال قبل بدئه
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

