تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 5 من نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة

المادة الخامسة

تلزم المادة كل جهة مرخص لها بنقل النقود بإبرام وثيقة تأمين مع شركة تأمين مرخصة في المملكة تغطي قيمة جميع المنقولات.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تلتزم جميع الجهات الحاصلة على ترخيص بمزاولة النشاط بإبرام وثيقة تأمين مع إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في المملكة تغطي قيمة جميع المنقولات.

المصدر الرسمي: نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 5 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة

هل التأمين إلزامي على شركات نقل الأموال؟

نعم، تلزم المادة جميع الجهات المرخص لها بإبرام وثيقة تأمين.

هل يجوز التأمين لدى شركة تأمين أجنبية؟

تشترط المادة أن تكون شركة التأمين مرخصًا لها بالعمل في المملكة.

هل يكفي تأمين جزء من قيمة المنقولات؟

لا، يجب أن تغطي الوثيقة قيمة جميع المنقولات.

مواد أخرى عن التزامات الجهات المرخص لها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.