المادة 11 من نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة
المادة الحادية عشرة
يزوَّد طاقم سيارة نقل النقود بالأسلحة اللازمة وفق ما يحدده وزير الداخلية استنادًا إلى صلاحياته في نظام الأسلحة والذخائر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يزود طاقم سيارة النقل المستخدمة في هذا النشاط بالأسلحة اللازمة وفقا لما يحدده وزير الداخلية، استنادا إلى الصلاحيات المخولة له بموجب نظام الأسلحة والذخائر.
المصدر الرسمي: نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 11 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة تسليح طاقم سيارة النقل المستخدمة في نشاط نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة.
- الحكم: يُزوَّد الطاقم بالأسلحة اللازمة.
- من يحدد ذلك: وزير الداخلية، فهو الذي يحدد ما يلزم من أسلحة.
- السند: الصلاحيات المخولة لوزير الداخلية بموجب نظام الأسلحة والذخائر.
لم تذكر المادة نوع الأسلحة أو عددها أو شروط حملها، بل تركت ذلك لما يحدده وزير الداخلية، فلا يصح افتراض تفاصيل غير واردة فيها. والمعنى العملي أن التسليح جزء من منظومة حماية المنقولات إلى جانب التزام الطاقم بسلامتها وعدم إخلاء السيارة كما في المادة 10، وتصفيح السيارات وفق المادة 12.
ولأن حيازة الأسلحة واستعمالها تحكمها أنظمة أخرى، فإن من يواجه مسألة تتعلق بها يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية. والخلاصة أن التسليح هنا ليس اختياريًا للجهة بحسب رغبتها، بل يُحدَّد بقرار من وزير الداخلية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة
هل يحق لطاقم نقل الأموال حمل السلاح؟
نعم، يزود الطاقم بالأسلحة اللازمة وفقًا لما يحدده وزير الداخلية.
من يحدد نوع الأسلحة لطاقم نقل الأموال؟
وزير الداخلية، استنادًا إلى صلاحياته بموجب نظام الأسلحة والذخائر.
مواد أخرى عن شروط المديرين وطاقم السيارات
- المادة 8
تشترط المادة فيمن يدير الجهات المرخص لها بنقل النقود أو يدير الأمن فيها أن يكون سعوديًا لا يقل عمره عن 25 سنة، جامعيًا، غير محكوم عليه بحد أو جريمة مخلة.
مع مراعاة الشروط ذات الصلة في نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، يشترط فيمن يتولى إدارة الجهات الواردة في الفقرتين (أ) و (ب) من البند (1) من المادة (الثانية)
- المادة 9
تشترط المادة في طاقم سيارة نقل النقود الجنسية السعودية، وسنًا بين 20 و50، والثانوية، وعدم سبق الحكم، واللياقة الطبية، وإتمام التدريب المعتمد.
يشترط فيمن يعمل ضمن طاقم السيارة المستخدمة في هذا النشاط ما يأتي: 1 - أن يكون سعودي الجنسية، وألا تقل سنه عن عشرين سنة ولا تزيد على خمسين. 2 - ألا يقل مؤهله عن
- المادة 10
يلتزم طاقم سيارة نقل النقود باتخاذ كل ما يلزم لسلامة المنقولات، ويحظر عليهم إخلاء السيارة أثناء النقل داخل المدينة أو خارجها.
يلتزم أفراد طاقم السيارات المستخدمة في النشاط باتخاذ جميع ما يلزم من أجل سلامة المنقولات، ويحظر عليهم إخلاء السيارة أثناء عملية النقل سواء داخل المدينة أو خارجه
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

