تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 31 من نظام مراقبة شركات التمويل

المادة الحادية والثلاثون

تجعل المادة المحكمة المختصة جهة الفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق النظام ولائحته، والنظر في مخالفاتهما وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام ولائحته، والنظر في مخالفات أحكامهما وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.

المصدر الرسمي: نظام مراقبة شركات التمويل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 31 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية

الرياض
العماليةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامة
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 31 من نظام مراقبة شركات التمويل

ما الجهة التي تفصل في منازعات نظام مراقبة شركات التمويل؟

تتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام النظام ولائحته.

من يوقع العقوبات على مخالفي النظام؟

تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام.

مواد أخرى عن التظلم ومنازعات التمويل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.