المادة 30 من نظام مراقبة شركات التمويل
المادة الثلاثون
تجيز المادة لكل ذي مصلحة التظلم من قرارات المؤسسة أمام المحكمة المختصة خلال 60 يومًا من تاريخ العلم بالقرار.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز لكل ذي مصلحة التظلم من قرارات المؤسسة أمام المحكمة المختصة خلال (ستين) يومًا من تاريخ العلم بالقرار.
المصدر الرسمي: نظام مراقبة شركات التمويل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 30 بلغة مبسطة
تضمن هذه المادة حق الاعتراض على قرارات المؤسسة، وتحدد عناصره:
- من يتظلم: كل ذي مصلحة، فلا يقتصر الحق على شركة التمويل نفسها، بل يشمل كل من له مصلحة في القرار.
- محل التظلم: قرارات المؤسسة.
- أين: أمام المحكمة المختصة.
- المدة: خلال 60 يومًا من تاريخ العلم بالقرار، لا من تاريخ صدوره.
والانتباه إلى المدة مهم؛ فمن أراد التظلم عليه أن يحسب الستين يومًا من اليوم الذي علم فيه بالقرار. ولم تبين المادة ما يترتب على فوات المدة.
وتسبقها المادة 29 التي تبين الإجراءات التي تتخذها المؤسسة بقرار كتابي تجاه الشركة المخالفة، كالإنذار ومنع توزيع الأرباح وإيقاف أعضاء المجلس، وهي من القرارات التي يمكن أن يرد عليها التظلم. وتليها المادة 31 التي تجعل المحكمة المختصة هي التي تفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق النظام ولائحته.
ولأن المدة محددة، يُنصح من صدر في حقه قرار بالمبادرة إلى استشارة محامٍ متخصص في البنوك والتمويل.
مثال عملي
أصدرت المؤسسة قرارًا كتابيًا بإيقاف عضو في مجلس إدارة شركة تمويل بجدة، وعلم العضو بالقرار في يوم تبلّغه. إذا أراد التظلم فعليه رفع تظلمه أمام المحكمة المختصة خلال 60 يومًا من ذلك اليوم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 30 من نظام مراقبة شركات التمويل
كم مدة التظلم من قرارات المؤسسة؟
خلال 60 يومًا من تاريخ العلم بالقرار.
أين يقدم التظلم من قرارات المؤسسة؟
أمام المحكمة المختصة.
من يحق له التظلم؟
كل ذي مصلحة.
مواد أخرى عن التظلم ومنازعات التمويل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

