تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 30 من نظام مراقبة شركات التمويل

المادة الثلاثون

تجيز المادة لكل ذي مصلحة التظلم من قرارات المؤسسة أمام المحكمة المختصة خلال 60 يومًا من تاريخ العلم بالقرار.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز لكل ذي مصلحة التظلم من قرارات المؤسسة أمام المحكمة المختصة خلال (ستين) يومًا من تاريخ العلم بالقرار.

المصدر الرسمي: نظام مراقبة شركات التمويل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 30 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 30 من نظام مراقبة شركات التمويل

كم مدة التظلم من قرارات المؤسسة؟

خلال 60 يومًا من تاريخ العلم بالقرار.

أين يقدم التظلم من قرارات المؤسسة؟

أمام المحكمة المختصة.

من يحق له التظلم؟

كل ذي مصلحة.

مواد أخرى عن التظلم ومنازعات التمويل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.