المادة 19 من نظام مراقبة شركات التمويل
المادة التاسعة عشرة
توجب المادة تكوين لجنة مراجعة في كل شركة تمويل من غير أعضاء المجلس التنفيذيين، وتُنظَّم مهماتها وعضويتها بقرار من الجمعية العامة بناءً على اقتراح المجلس.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تكوّن في كل شركة تمويل لجنة مراجعة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، يصدر في شأن مهماتها، وقواعد اختيار أعضائها، ومدة عضويتهم، وكيفية عملها؛ قرار من الجمعية العامة للشركة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.
المصدر الرسمي: نظام مراقبة شركات التمويل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 19 بلغة مبسطة
تفرض هذه المادة على كل شركة تمويل تكوين لجنة مراجعة، وتضع لها ضوابط أساسية:
- تكوينها: من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، أي لا يكون أعضاؤها من الأعضاء الذين يتولون الإدارة اليومية. والغرض الظاهر هو ضمان قدر من الاستقلال في الرقابة الداخلية.
- تنظيمها: يصدر في شأن مهماتها وقواعد اختيار أعضائها ومدة عضويتهم وكيفية عملها قرار من الجمعية العامة للشركة.
- من يقترح: يصدر قرار الجمعية العامة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.
فالمادة لم تحدد مهمات اللجنة بالتفصيل ولا عدد أعضائها، بل جعلت ذلك للجمعية العامة، وهي التي تمثل المساهمين.
وتسبقها المادة 18 التي تحمّل أعضاء المجلس بالتضامن مسؤولية خسائر التمويل دون ضمان، وتليها المادة 20 التي تلزم رئيس وأعضاء المجلس والموظفين بالإفصاح كتابةً عن علاقتهم بعقود التمويل. وكلها أحكام تهدف إلى حوكمة سليمة داخل الشركة.
وللشركات التي تعمل على إعداد قواعد لجنة المراجعة، يمكن استشارة محامٍ متخصص في البنوك والتمويل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام مراقبة شركات التمويل
هل يجب أن يكون في شركة التمويل لجنة مراجعة؟
نعم، تكوّن في كل شركة تمويل لجنة مراجعة.
هل يجوز أن يكون عضو المجلس التنفيذي عضوًا في لجنة المراجعة؟
تنص المادة على أن اللجنة تكوّن من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين.
من يحدد مهمات لجنة المراجعة؟
الجمعية العامة للشركة بقرار يصدر بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.
مواد أخرى عن مجلس إدارة شركة التمويل
- المادة 12
تحظر المادة على شركة التمويل التمويل دون ضمان أو بضمان أسهمها أو لجهات مرتبطة بأعضاء مجلسها ومراجعيها ومنسوبيها إلا وفق ما يحدده النظام، وتقرر عزل العضو أو المراجع المخالف.
1- يحظر على شركة التمويل ما يأتي: أ - أن تقدم أي تمويل دون ضمان، واستثناءً من ذلك تحدد اللائحة قواعد التمويل دون ضمان. ب - أن تمول أو تمنح تسهيلات بضمان أسهمها.
- المادة 16
تحدد المادة خمسة شروط لعضوية مجلس إدارة شركة التمويل، منها عدم عضوية شركة تمويل أخرى وعدم الإفلاس أو العزل التأديبي أو الإدانة بجريمة مخلة بالأمانة.
يشترط لعضوية مجلس إدارة شركة التمويل ما يأتي: 1- ألاّ يكون عضوًا في مجلس إدارة شركة تمويل أخرى. 2- ألاّ يجمع بين العمل في مراقبة شركات التمويل أو مراجعة حساباته
- المادة 17
تجعل المادة مجلس إدارة شركة التمويل ومديرها العام وكبار التنفيذيين ومديري الفروع مسؤولين، كلٌّ في حدود اختصاصه، عن مخالفة الشركة للنظام ولائحته.
يكون كل من مجلس إدارة الشركة، ومديرها العام، وكبار التنفيذيين، ومديري الفروع مسؤولين - كل في حدود اختصاصه - عن مخالفة الشركة لأحكام هذا النظام أو لائحته.
- المادة 18
تحمّل المادة أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل بالتضامن مسؤولية ضمان حقوق الشركة ضد الخسائر الناتجة من تقديم تمويل دون ضمان، دون إخلال بالفقرة (1/أ) من المادة 12.
مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة ( 1/أ) من المادة الثانية عشـرة من هذا النظام؛ يتحمل أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل - بالتضامن- مسؤولية ضمان حقوق الشركة ضد الخسا
- المادة 20
توجب المادة على رئيس وأعضاء المجلس والموظفين ذوي سلطة القرار الإفصاح كتابةً عن علاقتهم أو علاقة أقاربهم أو مصلحتهم بعقد التمويل، وتجيز للمتضرر طلب إبطال العقد عند عدم الإفصاح.
يجب على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة عند إجراء أي عقد من عقود التمويل التي لهم سلطة اتخاذ قرار في شأنها الإفصاح - كتابة - عن الآتي: 1- أي علاقة لأي من
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

