تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 16 من نظام مراقبة شركات التمويل

المادة السادسة عشرة

تحدد المادة خمسة شروط لعضوية مجلس إدارة شركة التمويل، منها عدم عضوية شركة تمويل أخرى وعدم الإفلاس أو العزل التأديبي أو الإدانة بجريمة مخلة بالأمانة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يشترط لعضوية مجلس إدارة شركة التمويل ما يأتي:

1- ألاّ يكون عضوًا في مجلس إدارة شركة تمويل أخرى.

2- ألاّ يجمع بين العمل في مراقبة شركات التمويل أو مراجعة حساباتها والعضوية في مجلس إدارة الشركة.

3- ألاّ يكون قد عزل تأديبيًا من وظيفة قيادية تنفيذية في منشأة مالية.

4- ألاّ يكون قد سبق أن أشهر إفلاسه.

5- ألاّ يكون محكومًا عليه بعقوبة لإدانته في جريمة مخلة بالأمانـة، وذلك ما لم يكن قـد رد إليه اعتباره وفقًا للأنظمة، أو وفق ما تحدده اللائحة.

المصدر الرسمي: نظام مراقبة شركات التمويل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 16 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام مراقبة شركات التمويل

هل يجوز أن أكون عضوًا في مجلسي إدارة شركتي تمويل؟

لا، يشترط لعضوية مجلس إدارة شركة التمويل ألا يكون العضو عضوًا في مجلس إدارة شركة تمويل أخرى.

هل يمنع الحكم في جريمة مخلة بالأمانة من العضوية دائمًا؟

يمنع منها ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره وفقًا للأنظمة أو وفق ما تحدده اللائحة.

هل يجوز لمراجع حسابات شركة التمويل أن يكون عضوًا في مجلسها؟

لا، يشترط ألا يجمع العضو بين العمل في مراقبة شركات التمويل أو مراجعة حساباتها والعضوية في مجلس إدارة الشركة.

مواد أخرى عن مجلس إدارة شركة التمويل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.