المادة 16 من نظام مراقبة شركات التمويل
المادة السادسة عشرة
تحدد المادة خمسة شروط لعضوية مجلس إدارة شركة التمويل، منها عدم عضوية شركة تمويل أخرى وعدم الإفلاس أو العزل التأديبي أو الإدانة بجريمة مخلة بالأمانة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يشترط لعضوية مجلس إدارة شركة التمويل ما يأتي:
1- ألاّ يكون عضوًا في مجلس إدارة شركة تمويل أخرى.
2- ألاّ يجمع بين العمل في مراقبة شركات التمويل أو مراجعة حساباتها والعضوية في مجلس إدارة الشركة.
3- ألاّ يكون قد عزل تأديبيًا من وظيفة قيادية تنفيذية في منشأة مالية.
4- ألاّ يكون قد سبق أن أشهر إفلاسه.
5- ألاّ يكون محكومًا عليه بعقوبة لإدانته في جريمة مخلة بالأمانـة، وذلك ما لم يكن قـد رد إليه اعتباره وفقًا للأنظمة، أو وفق ما تحدده اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام مراقبة شركات التمويل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 16 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة شروط من يجلس في مجلس إدارة شركة التمويل، فيُشترط في العضو:
- ألا يكون عضوًا في مجلس إدارة شركة تمويل أخرى، تجنبًا لتضارب المصالح بين شركات منافسة.
- ألا يجمع بين العمل في مراقبة شركات التمويل أو مراجعة حساباتها والعضوية في مجلس إدارة الشركة، فلا يكون الرقيب عضوًا فيمن يراقبه.
- ألا يكون قد عُزل تأديبيًا من وظيفة قيادية تنفيذية في منشأة مالية.
- ألا يكون قد سبق أن أُشهر إفلاسه.
- ألا يكون محكومًا عليه بعقوبة لإدانته في جريمة مخلة بالأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره وفقًا للأنظمة أو وفق ما تحدده اللائحة.
ويُلاحظ أن الشرط الخامس ليس مطلقًا؛ فرد الاعتبار يرفع المانع وفق الأنظمة أو اللائحة.
وتأتي هذه المادة قبل المادة 17 التي تجعل مجلس الإدارة والمدير العام وكبار التنفيذيين ومديري الفروع مسؤولين كلٌّ في حدود اختصاصه عن مخالفة الشركة للنظام ولائحته. فاشتراط الكفاءة والنزاهة في الأعضاء مرتبط بحجم المسؤولية الملقاة عليهم. وتسبقها المادة 15 الخاصة بسرية بيانات العملاء.
وإذا كنت مرشحًا لعضوية مجلس إدارة شركة تمويل وتتساءل عن انطباق هذه الشروط عليك، فيُنصح باستشارة محامٍ متخصص في البنوك والتمويل.
مثال عملي
رُشِّح فيصل لعضوية مجلس إدارة شركة تمويل في الرياض، لكنه عضو حاليًا في مجلس إدارة شركة تمويل أخرى. لا يستوفي فيصل شروط العضوية ما دام عضوًا في مجلس الشركة الأخرى.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام مراقبة شركات التمويل
هل يجوز أن أكون عضوًا في مجلسي إدارة شركتي تمويل؟
لا، يشترط لعضوية مجلس إدارة شركة التمويل ألا يكون العضو عضوًا في مجلس إدارة شركة تمويل أخرى.
هل يمنع الحكم في جريمة مخلة بالأمانة من العضوية دائمًا؟
يمنع منها ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره وفقًا للأنظمة أو وفق ما تحدده اللائحة.
هل يجوز لمراجع حسابات شركة التمويل أن يكون عضوًا في مجلسها؟
لا، يشترط ألا يجمع العضو بين العمل في مراقبة شركات التمويل أو مراجعة حساباتها والعضوية في مجلس إدارة الشركة.
مواد أخرى عن مجلس إدارة شركة التمويل
- المادة 12
تحظر المادة على شركة التمويل التمويل دون ضمان أو بضمان أسهمها أو لجهات مرتبطة بأعضاء مجلسها ومراجعيها ومنسوبيها إلا وفق ما يحدده النظام، وتقرر عزل العضو أو المراجع المخالف.
1- يحظر على شركة التمويل ما يأتي: أ - أن تقدم أي تمويل دون ضمان، واستثناءً من ذلك تحدد اللائحة قواعد التمويل دون ضمان. ب - أن تمول أو تمنح تسهيلات بضمان أسهمها.
- المادة 17
تجعل المادة مجلس إدارة شركة التمويل ومديرها العام وكبار التنفيذيين ومديري الفروع مسؤولين، كلٌّ في حدود اختصاصه، عن مخالفة الشركة للنظام ولائحته.
يكون كل من مجلس إدارة الشركة، ومديرها العام، وكبار التنفيذيين، ومديري الفروع مسؤولين - كل في حدود اختصاصه - عن مخالفة الشركة لأحكام هذا النظام أو لائحته.
- المادة 18
تحمّل المادة أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل بالتضامن مسؤولية ضمان حقوق الشركة ضد الخسائر الناتجة من تقديم تمويل دون ضمان، دون إخلال بالفقرة (1/أ) من المادة 12.
مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة ( 1/أ) من المادة الثانية عشـرة من هذا النظام؛ يتحمل أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل - بالتضامن- مسؤولية ضمان حقوق الشركة ضد الخسا
- المادة 19
توجب المادة تكوين لجنة مراجعة في كل شركة تمويل من غير أعضاء المجلس التنفيذيين، وتُنظَّم مهماتها وعضويتها بقرار من الجمعية العامة بناءً على اقتراح المجلس.
تكوّن في كل شركة تمويل لجنة مراجعة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، يصدر في شأن مهماتها، وقواعد اختيار أعضائها، ومدة عضويتهم، وكيفية عملها؛ قرار من الجمعية
- المادة 20
توجب المادة على رئيس وأعضاء المجلس والموظفين ذوي سلطة القرار الإفصاح كتابةً عن علاقتهم أو علاقة أقاربهم أو مصلحتهم بعقد التمويل، وتجيز للمتضرر طلب إبطال العقد عند عدم الإفصاح.
يجب على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة عند إجراء أي عقد من عقود التمويل التي لهم سلطة اتخاذ قرار في شأنها الإفصاح - كتابة - عن الآتي: 1- أي علاقة لأي من
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

