المادة 31 من نظام مجلس الوزراء
المادة (31)
تنص المادة على أن النظام الداخلي لمجلس الوزراء يصدر بأمر ملكي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصدر النظام الداخلي لمجلس الوزراء بأمر ملكي.
المصدر الرسمي: نظام مجلس الوزراء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 31 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الأداة التي يصدر بها النظام الداخلي لمجلس الوزراء، وهي الأمر الملكي.
وأهمية هذا الحكم أن النظام الداخلي ليس وثيقة ثانوية يضعها المجلس لنفسه، بل يصدر بأمر ملكي، وهو نظام تحيل إليه مواد عدة في نظام مجلس الوزراء. ومن ذلك ما تنص عليه المادة 30 السابقة من أن النظام الداخلي يبين تشكيلات المجلس الإدارية واختصاصاتها وكيفية قيامها بأعمالها.
ويلاحظ الفرق بين الأدوات التي يستخدمها النظام:
- نظام مجلس الوزراء نفسه: تنص المادة 32 التالية على أنه لا يجري تعديله إلا بالطريقة التي تم بها إصداره.
- النظام الداخلي للمجلس: يصدر بأمر ملكي بحسب هذه المادة.
ولم تذكر المادة شيئًا عن طريقة تعديل النظام الداخلي، ولا عن مضمونه، فلا يصح افتراض ذلك منها. فمن يريد معرفة تفاصيل التشكيلات الإدارية للمجلس أو اختصاصاتها فمرجعه هو النظام الداخلي ذاته، لا هذه المادة.
وللقارئ العادي تفيد هذه المادة في فهم أن كثيرًا من التفاصيل التنظيمية لعمل المجلس موجودة في وثيقة مستقلة تصدر بأمر ملكي، وأن نظام مجلس الوزراء يضع القواعد العامة بينما يتولى النظام الداخلي التفاصيل التي يحيل إليها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 31 من نظام مجلس الوزراء
كيف يصدر النظام الداخلي لمجلس الوزراء؟
يصدر بأمر ملكي، بحسب المادة 31.
ماذا يبين النظام الداخلي لمجلس الوزراء؟
من ذلك ما تنص عليه المادة 30: تشكيلات المجلس الإدارية واختصاصاتها وكيفية قيامها بأعمالها.
مواد أخرى عن أجهزة مجلس الوزراء ونظامه الداخلي
- المادة 30عُدّلت بموجب أ/141
تحيل المادة إلى النظام الداخلي لمجلس الوزراء بيان تشكيلاته الإدارية واختصاصاتها وكيفية قيامها بأعمالها.
يبين النظام الداخلي لمجلس الوزراء تشكيلاته الإدارية واختصاصاتها وكيفية قيامها بأعمالها
- المادة 32
تنص المادة على أن نظام مجلس الوزراء لا يُعدَّل إلا بالطريقة التي صدر بها.
لا يجري تعديل هذا النظام إلا بالطريقة التي تم بها إصداره.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

