المادة 59 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 59 · الفصل الثاني: معاينة البضائع
يجوز للدائرة الجمركية إعادة معاينة البضائع وفقًا لأحكام المواد من 52 إلى 56 من القانون.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للدائرة الجمركية إعادة المعاينة وفقا لأحكام المواد من ( 52- 56 ) من هذا النظام "القانون".
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 59 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة الدائرة الجمركية حق إعادة المعاينة، أي فحص البضاعة مرة أخرى بعد معاينتها.
عناصر الحكم:
- صاحب الحق: الدائرة الجمركية.
- طبيعة الحق: جوازي («للدائرة»)، فهي التي تقدر الحاجة إلى إعادة المعاينة.
- الإطار: تتم إعادة المعاينة وفقًا لأحكام المواد من 52 إلى 56 من القانون، فتخضع للقواعد ذاتها التي تحكم المعاينة الأولى.
ولم تحدد المادة أسبابًا معينة لإعادة المعاينة، ولا مدة يجوز خلالها ذلك، ولا عدد المرات. والمعنى العملي أن نتيجة المعاينة الأولى لا تمنع الدائرة من الفحص مرة أخرى، وأن صاحب البضاعة يتمتع في إعادة المعاينة بالضمانات نفسها المقررة في تلك المواد.
ويتصل هذا الحكم بالمادة 58 التي تجيز للدائرة إيقاف المعاينة وطلب المستندات إذا لم تتمكن من التأكد من صحة البيان. أما المادة 60 فتنتقل إلى معاينة ما يصطحبه المسافرون. ولمن يعترض على نتيجة إعادة المعاينة يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجمركية والتجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 59 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
هل يجوز للجمارك معاينة البضاعة مرة ثانية؟
نعم، للدائرة الجمركية إعادة المعاينة وفقًا لأحكام المواد من 52 إلى 56 من القانون.
ما القواعد التي تحكم إعادة المعاينة؟
أحكام المواد من 52 إلى 56 من القانون نفسها.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 52
يعاين الموظف المختص البضائع كليًا أو جزئيًا بعد تسجيل البيانات الجمركية، وفق التعليمات التي يصدرها المدير.
يقوم الموظف المختص بمعاينة البضائع كليا أو جزئيا بعد تسجيل البيانات الجمركية حسب التعليمات التي يصدرها المدير .
- المادة 56
للدائرة تحليل البضائع لدى الجهات المختصة، وللمدير الإفراج عنها بضمانات حتى ظهور النتيجة، وللمدير العام الأمر بإتلاف المضرة أو غير المطابقة على نفقة أصحابها أو إعادة تصديرها.
أ - للدائرة الجمركية الحق في تحليل البضائع لدى الجهات المختصة للتحقق من نوع البضاعة أو مواصفاتها أو مطابقتها لما تسمح به القوانين والأنظمة . ب - تخضع البضائع ال
مواد أخرى عن البيان الجمركي ومعاينة البضائع
- المادة 46
تمنح المادة إدارة الجمارك الحق في استخدام تبادل المعلومات إلكترونيًا في التخليص الجمركي.
للإدارة الحق باستخدام تبادل المعلومات إلكترونيا بالتخليص الجمركي.
- المادة 47
يجب تقديم بيان جمركي تفصيلي عند تخليص أي بضاعة، ولو كانت معفاة من الرسوم، وفق النماذج المعتمدة في دول المجلس.
يجب أن يقدم للدائرة الجمركية عند تخليص أي بضاعة - ولو كانت معفاة من الضرائب "الرسوم" الجمركية - بيان جمركي تفصيلي وفقا للنماذج المعتمدة في إطار دول المجلس يتضمن
- المادة 48
يحدد المدير العام الوثائق المرفقة بالبيان الجمركي ومحتواها، وله السماح بالتخليص دون بعضها مقابل ضمانات نقدية أو مصرفية أو تعهد خطي، مع مراعاة الفقرة 1 من المادة 27.
مع مراعاة ما ورد في الفقرة "1" من المادة (27) من هذا النظام "القانون" يحدد المدير العام الوثائق التي يجب أن ترفق مع البيانات الجمركية والمعلومات التي يجب أن تتض
- المادة 49
لا يجوز تعديل البيان الجمركي بعد تسجيله، ولمقدمه أن يطلب كتابيًا من المدير تصحيحه قبل إحالة البيان إلى المعاينة.
لا يجوز تعديل ما ورد في البيانات الجمركية بعد تسجيلها ، ولمقدم البيان الجمركي أن يتقدم للمدير بطلب خطي للتصحيح قبل إحالة البيان الجمركي للمعاينة.
- المادة 50
يجوز لأصحاب البضائع أو ممثليهم الاطلاع عليها قبل تقديم البيان وأخذ عينات منها بإذن المدير وتحت إشراف الدائرة، وتخضع العينات للرسوم المقررة.
يجوز لأصحاب البضائع أو من يمثلهم الاطلاع على بضائعهم قبل تقديم البيان الجمركي وأخذ عينات منها عند الاقتضاء، وذلك بعد الحصول على إذن من المدير وتحت إشراف الدائرة
- المادة 51
يقصر النص الاطلاع على البيانات والمستندات الجمركية على أصحاب البضائع أو ممثليهم، ويستثني الجهات القضائية أو الرسمية المختصة.
لا يجوز لغير أصحاب البضائع أو من يمثلهم الاطلاع على البيانات والمستندات الجمركية، وتستثنى من ذلك الجهات القضائية أو الرسمية المختصة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

