المادة 38 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 38 · الفصل الأول: الاستيراد: 1- النقل بحراً
يجب أن ينظم لكل حمولة طائرة بيان حمولة «منافست» يوقعه قائد الطائرة، وفق الشروط الواردة في الفقرات (أ) إلى (د) من المادة 30.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ينظم بكل حمولة الطائرة بيان حمولة "منافست" يوقعه قائد الطائرة وفق الشروط المبينة في الفقرات (أ - ب - ج - د) من المادة (30) من هذا النظام "القانون".
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 38 بلغة مبسطة
تنقل هذه المادة أحكام بيان الحمولة البحري إلى النقل الجوي، فتوجب تنظيم بيان حمولة «منافست» لكل حمولة طائرة يوقعه قائد الطائرة، وفق الشروط المبينة في الفقرات (أ، ب، ج، د) من المادة 30.
ما تتضمنه هذه الفقرات من المادة 30، مطبقًا على الطائرة:
- (أ) تسجيل كل بضاعة واردة في بيان الحمولة.
- (ب) تنظيم بيان واحد بكل الحمولة يتضمن: اسم الوسيلة وجنسيتها وحمولتها المسجلة، وأنواع البضائع ووزنها الإجمالي ووزن البضائع الفرط إن وجدت مع ذكر البضائع الممنوعة بتسميتها الحقيقية، وعدد الطرود وأوصافها وعلاماتها وأرقامها، واسم الشاحن والمرسل إليه، والموانئ التي شُحنت منها البضاعة.
- (ج) إبراز البيان الأصلي للجهات المختصة عند دخول النطاق الجمركي.
- (د) تقديم المنافست، وبيان المؤن وأمتعة الطاقم، وقائمة الركاب، وقائمة البضائع التي ستُفرغ، وسندات الشحن والوثائق التي تطلبها الدائرة.
ويلاحظ أن الإحالة لم تشمل الفقرة (هـ) من المادة 30، وهي مهلة الست والثلاثين ساعة، لأن المادة 39 تلزم قائد الطائرة بتسليم الوثائق فور وصولها. ولشركات الشحن الجوي يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجمركية والتجارية عند الخلاف حول صحة البيان.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 38 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
من يوقع منافست الطائرة؟
قائد الطائرة.
ما البيانات المطلوبة في المنافست الجوي؟
البيانات الواردة في الفقرات (أ) إلى (د) من المادة 30، ومنها أنواع البضائع ووزنها وعدد الطرود واسم الشاحن والمرسل إليه.
هل تطبق مهلة 36 ساعة على الطائرات؟
لم تُحِل المادة إلى الفقرة (هـ) من المادة 30، والمادة 39 توجب تسليم الوثائق فور وصول الطائرة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن بيان الحمولة والاستيراد والتصدير
- المادة 20
تحظر المادة على وسائل النقل البحرية الداخلة إلى الدولة الرسو في غير الموانئ المعدة لاستقبالها إلا في ظرف بحري طارئ أو قوة قاهرة، مع إلزام الربان بإشعار أقرب دائرة جمركية أو مركز أمني دون إبطاء.
يحظر على وسائل النقل البحرية التي تدخل الدولة مهما كانت حمولتها الاستيعابية أن ترسو في غير الموانئ المعدة لاستقبالها، إلا في ظرف بحري طارئ أو بسبب قوة قاهرة، وع
- المادة 30
توجب المادة تسجيل كل بضاعة واردة بحرًا في بيان الحمولة (المنافست) يوقعه الربان ويتضمن بيانات محددة، وتقديمه مع مستندات أخرى خلال ست وثلاثين ساعة من دخول الميناء.
أ - تسجل في بيان الحمولة "المنافست" كل بضاعة ترد إلى الدولة عن طريق البحر. ب - يجب أن ينظم بكل الحمولة بيان واحد يوقعه ربان السفينة، متضمنا المعلومات التالية :
- المادة 31
يجب أن يؤشر جمرك ميناء الشحن على بيان الحمولة للسفن غير المنتظمة الرحلات، أو التي ليس لها وكيل ملاحة في الميناء، وللمراكب الشراعية.
إذا كان بيان الحمولة "المنافست" عائدا لسفينة لا تقوم برحلات منتظمة أو ليس لها وكيل ملاحة في الميناء، أو كانت من المراكب الشراعية، فيجب أن يكون مؤشرا عليه من الس
- المادة 32
لا يجوز تفريغ حمولة السفن إلا في الدائرة الجمركية بالميناء وتحت إشرافها، ويتم التفريغ والنقل بين السفن وفق شروط المدير العام.
أ - لا يجوز تفريغ حمولة السفن وجميع وسائط النقل المائية الأخرى إلا في الدائرة الجمركية في الميناء. ولا يجوز تفريغ أي بضاعة أو نقلها من سفينة إلى أخرى إلا تحت إش
- المادة 33
يكون ربان السفينة أو وكيلها أو ممثله مسؤولًا عن النقص في الطرود أو محتوياتها أو البضائع الفرط حتى استلامها في المخازن أو المستودعات أو من أصحابها، مع مراعاة المادة 54.
يكون ربان السفينة أو وكيلها أو من يمثله مسؤولا عن النقص في عدد القطع أو الطرود، أو في محتوياتها، أو في مقدار البضائع الفرط، إلى حين استلام البضائع في المخازن ال
- المادة 34
عند نقص الطرود المفرغة أو البضائع الفرط عن المنافست، يبيّن الربان السبب ويثبت بمستندات أنه حدث خارج النطاق الجمركي البحري، ويجوز إمهاله ستة أشهر بضمان.
إذا تحقق نقص في عدد القطع أو الطرود المفرغة عما هو مدرج في بيان الحمولة "المنافست" أو في مقدار البضائع الفرط، فعلى ربان السفينة أو من يمثله بيان سبب هذا النقص و
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

